المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[11] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أولًا: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام:

- ‌ثانيًا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة:

- ‌ثالثًا: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات):

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌القسم الأول: الدراسات العامة:

- ‌القسم الثاني: الدراسات الخاصة:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أوّلًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله:

- ‌صعوبات البحث:

- ‌شكر وعرفان:

- ‌التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

- ‌أولًا: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثاني: حجية الإجماع

- ‌أولًا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع:

- ‌ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع:

- ‌المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده:

- ‌المبحث الرابع: أنواع الإجماع:

- ‌المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه

- ‌النوع الأول: الإجماع الصريح:

- ‌النوع الثاني: الإجماع السكوتي:

- ‌شروط تحقق الإجماع السكوتي:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌ سبب الخلاف

- ‌أما الاتجاهات فهي:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الاتجاه الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة

- ‌النوع الأول: الإجماع القطعي:

- ‌النوع الثاني: الإجماع الظني:

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة:

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السابع: القول الشاذ

- ‌ المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحًا:

- ‌أوّلًا: الشاذ لغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا:

- ‌المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة

- ‌المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ:

- ‌المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات

- ‌تمهيد في أحكام الجنايات

- ‌تعريفها لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع الجناية:

- ‌أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها:

- ‌أولا: الجناية على النفس (القتل):

- ‌النوع الأول: القتل العمد:

- ‌النوع الثاني: القتل الخطأ:

- ‌النوع الثالث: القتل شبه العمد:

- ‌ثانيا: الجناية على ما دون النفس

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌عقوبة الجناية على ما دون النفس:

- ‌ثالثا: الجناية على الجنين:

- ‌الفصل الأول أحكام الجناية على النفس

- ‌[1/ 1] تحريم القتل بغير حق

- ‌[2/ 2] فسق من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا وعدم كفره

- ‌[3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة

- ‌[5/ 5] من أصناف القتل العمد والخطأ

- ‌[6/ 6] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبًا كالسيف ونحوه وجرحه جرحًا كبيرًا فمات منه

- ‌[7/ 7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

- ‌[8/ 8] قتل الخطأ لا إثم فيه

- ‌[9/ 9] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله

- ‌[10/ 10] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو

- ‌[11/ 11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع:

- ‌[12/ 12] حرمة قتل المعاهَد:

- ‌[13/ 13] من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل:

- ‌[14/ 14] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدَّر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته:

- ‌[15/ 15] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص:

- ‌[16/ 16] الدية لا تجتمع مع القصاص:

- ‌[17/ 17] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية:

- ‌[18/ 18] لا شيء على من أقام حدًا أوجبه اللَّه فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حدِّ الخمر:

- ‌[19/ 19] جناية العبد في رقبته:

- ‌الفصل الثاني الاشتراك في الجناية

- ‌[21/ 1] لا قَوَد على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب:

- ‌[22/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ

- ‌[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون

- ‌[24/ 3] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على مُعِين القاتل:

- ‌[25/ 4] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما:

- ‌[26/ 5] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه:

- ‌[27/ 6] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرًا عاقلًا عالمًا بالتحريم:

- ‌الفصل الثالث شروط القصاص

- ‌[28/ 1] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه:

- ‌[29/ 2] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي:

- ‌[30/ 3] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:

- ‌[31/ 4] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن

- ‌[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد

- ‌[33/ 6] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده:

- ‌[34/ 7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:

- ‌[35/ 8] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل

- ‌[36/ 9] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول

- ‌[37/ 10] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية:

- ‌[38/ 11] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر:

- ‌[39/ 12] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:

- ‌[40/ 13] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد:

- ‌[41/ 14] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته:

- ‌الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص

- ‌[42/ 1] من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه

- ‌[43/ 2] من قتل في الحرم جاز قتله فيه:

- ‌[44/ 3] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارًا وليس لهم أب:

- ‌[45/ 4] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء

- ‌[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

- ‌[47/ 6] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص

- ‌[48/ 7] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع

- ‌الفصل الخامس العفو عن القصاص

- ‌[49/ 1] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية:

- ‌[50/ 2] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو

- ‌[51/ 3] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه:

- ‌[52/ 4] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال

- ‌[53/ 5] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية:

- ‌[54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:

- ‌[55/ 7] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس:

- ‌[56/ 8] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء:

- ‌[57/ 9] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك:

- ‌[58/ 10] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص:

- ‌الفصل السادس إثبات القصاص

- ‌[59/ 1] ثبوت القصاص بشهادة الشهود

- ‌[60/ 2] لا تقبل شهادة النساء في القصاص

- ‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

- ‌[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

- ‌الفصل السابع الجناية فيما دون النفس

- ‌[63/ 1] وجوب القصاص فيما دون النفس:

- ‌[64/ 2] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس:

- ‌[65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

- ‌[66/ 4] العين تؤخذ بالعين

- ‌[67/ 5] لا قود من نقص البصر

- ‌[68/ 6] لا قصاص بقلع العين:

- ‌[69/ 7] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور

- ‌[70/ 8] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور:

- ‌[71/ 9] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط:

- ‌[72/ 10] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة

- ‌[73/ 11] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف

- ‌[74/ 12] تؤخذ الأذن بالأذن

- ‌[75/ 13] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت

- ‌[76/ 14] يجري القصاص في الأنثيين

- ‌[77/ 15] لا قصاص في الجناية على الشعر

- ‌[78/ 16] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل:

- ‌[79/ 17] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا:

- ‌[80/ 18] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص

- ‌[81/ 19] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها:

- ‌[82/ 20] ثبوت القصاص في المنكب

- ‌[83/ 21] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين

- ‌[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

- ‌[85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر

- ‌[86/ 24] يؤخذ اللسان باللسان

- ‌الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌[87/ 1] لا قصاص في كسر العظم:

- ‌[88/ 2] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه:

- ‌[89/ 3] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن:

- ‌[90/ 4] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي:

- ‌[91/ 5] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل:

- ‌[92/ 6] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، خيّر المجني عليه بين القصاص وبين الدية:

- ‌[93/ 7] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة:

- ‌[94/ 8] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه:

- ‌[95/ 9] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس:

- ‌الفصل التاسع القصاص في الجراح

- ‌[96/ 1] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص:

- ‌[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد

- ‌[98/ 3] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

- ‌[99/ 4] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط

- ‌[100/ 5] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس

- ‌[101/ 6] ثبوت القصاص في الموضِّحة:

- ‌[102/ 7] لا قصاص فيما بعد الموضحة:

- ‌[103/ 8] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة:

- ‌[104/ 9] لا قصاص في الجائفة:

- ‌[105/ 10] لا قصاص في المأمومة:

- ‌[106/ 11] لا قصاص في المنقِّلة:

- ‌[107/ 12] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات

- ‌تمهيد في أحكام الديات:

- ‌تعريف الدية:

- ‌مشروعية الدية:

- ‌وأما الإجماع:

- ‌حكمة الدية:

- ‌أقسام الدية:

- ‌أَوّلًا: دية النفس:

- ‌مقادير ديات النفوس:

- ‌ثانيًا: الدية فيما دون النفس:

- ‌الأول: ديات الأعضاء ومنافعها:

- ‌الثاني: ديات المعاني والمنافع:

- ‌الثالث: ديات الشِجاج والجراح:

- ‌جزاء هذه الشجاج:

- ‌مقدار دية أطراف وجراحات المرأة:

- ‌ما تجب منه الدية:

- ‌من تجب عليه الدية:

- ‌الفصل الأول أحكام الديات

- ‌[109/ 1] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه

- ‌[110/ 2] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدّى

- ‌[111/ 3] لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:

- ‌[112/ 4] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم:

- ‌[113/ 5] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض:

- ‌[114/ 6] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه

- ‌[115/ 7] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية

- ‌[116/ 8] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع

- ‌[117/ 9] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب

- ‌[118/ 10] جناية الجاني على طرفِه خطأ أو عمدا هدر

- ‌[119/ 11] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر

- ‌[120/ 12] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون

- ‌[121/ 13] وجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌[122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن

- ‌[123/ 15] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة

- ‌[124/ 16] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة

- ‌[125/ 17] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالّا

- ‌[126/ 17] جواز الصلح على أقلّ من الدية:

- ‌[127/ 18] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ

- ‌[128/ 19] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين

- ‌[129/ 20] دية الخطأ تجب أخماسا

- ‌[130/ 20] الدية موروثة كسائر مال المقتول

- ‌[131/ 21] الدية تُقسم على أهل الميراث جميعا كما يُقسم الميراث

- ‌[132/ 22] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت

- ‌[133/ 23] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله

- ‌[134/ 24] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[135/ 25] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا:

- ‌الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها

- ‌[136/ 1] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها

- ‌[137/ 2] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر:

- ‌[138/ 3] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه:

- ‌[140/ 5] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه:

- ‌[141/ 6] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه:

- ‌الفصل الثالث التغليظ في الدية

- ‌[142/ 1] مشروعية التغليظ في دية العمد:

- ‌[143/ 2] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط:

- ‌[144/ 3] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل:

- ‌[145/ 4] مشروعية تخفيف دية الخطأ:

- ‌الفصل الرابع مقادير الديات

- ‌[146/ 1] الدية من الذهب ألف دينار:

- ‌[147/ 2] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل:

- ‌[148/ 3] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم:

- ‌[149/ 4] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم:

- ‌[150/ 5] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى:

- ‌[151/ 6] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم:

- ‌[152/ 7] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقلّ من الدية:

- ‌الفصل الخامس دية الجنين

- ‌[153/ 1] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء:

- ‌[154/ 2] وجوب الغُرّة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه:

- ‌[155/ 3] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه

- ‌[156/ 4] الغرّة في الجنين سواء في الذكر والأنثى:

- ‌[157/ 5] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنَّة:

- ‌[158/ 6] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة:

- ‌[159/ 7] في جنين الكتابية عُشر دية أمِّه:

- ‌[160/ 8] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين

- ‌[161/ 9] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه:

- ‌[162/ 10] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمّه حية

- ‌[163/ 11] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا

- ‌[164/ 12] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا:

- ‌[165/ 13] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا:

- ‌الفصل السادس ديات الأعضاء

- ‌[166/ 1] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد

- ‌[167/ 2] إذا قضي للكبير بعقل سِنّه أو أُذنه ثم عادت بعد الحكم لم يردّ شيئًا

- ‌[168/ 3] إذا قُطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط

- ‌[169/ 4] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُثغِر في الحال شيء

- ‌[170/ 5] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية

- ‌[171/ 6] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية

- ‌[172/ 7] الأسنان سواء في الدية

- ‌[173/ 8] الأصابع سواء في الدية

- ‌[174/ 9] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع

- ‌[175/ 10] تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف

- ‌[176/ 11] الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية

- ‌[177/ 12] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل

- ‌[178/ 13] دية السن الواحد خمس من الإبل

- ‌[179/ 14] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع

- ‌[180/ 15] في الأصبع الزائدة حكومة عدل

- ‌[182/ 17] في الأذنين الدية

- ‌[183/ 18] في الأصبع الواحد عشر من الإبل

- ‌[185/ 20] في الأنثيين الدية

- ‌[187/ 22] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها

- ‌[189/ 24] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين

- ‌[190/ 25] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية

- ‌[191/ 26] في الشفتين الدية

- ‌[193/ 28] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية

- ‌[195/ 30] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية

- ‌[197/ 32] في كل الذكر الدية

- ‌[198/ 33] في كل اللسان الدية

- ‌[199/ 34] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام

- ‌[200/ 35] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

- ‌[201/ 36] في مجموع الأسنان الدية

- ‌[202/ 37] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

- ‌[203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته

- ‌[204/ 39] في لسان الأخرس الحكومة

- ‌[205/ 40] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء

- ‌[206/ 41] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش

- ‌[207/ 42] ليس في اليد الشلّاء ونحوها عقل معلوم

- ‌[208/ 43] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم

- ‌الفصل السابع الشجاج وكسر العظام

- ‌[209/ 1] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد

- ‌[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

- ‌[214/ 6] في المُوضِّحة خمس من الإبل

- ‌[215/ 7] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن

- ‌[216/ 8] الموضّحة في الوجه والرأس فقط

- ‌[218/ 10] ثبوت الأرش فيما دون الموضّحة

- ‌[220/ 12] وجوب الحكومة فيما عدا المقدّر من الجراح

- ‌الفصل الثامن ديات المنافع

- ‌[221/ 1] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها

- ‌[222/ 2] في ذهاب استمساك الغائط الدية

- ‌[223/ 3] في ذهاب السمع الدية

- ‌[224/ 4] في ذهاب الشمّ الدية

- ‌[225/ 5] في ذهاب العقل الدية

- ‌[226/ 6] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية

- ‌الفصل التاسع العاقلة

- ‌[227/ 1] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل

- ‌[228/ 2] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا

- ‌[229/ 3] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

- ‌[230/ 4] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها

- ‌[231/ 5] دية العمد لا تحملها العاقلة:

- ‌[232/ 6] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدّم الأقرب فالأقرب

- ‌[233/ 7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال

- ‌[234/ 8] عاقلة المعتق قبيلة مولاه

- ‌[235/ 9] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة

- ‌[236/ 10] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد

- ‌[237/ 11] لا عقل على الصبيان من العصبة

- ‌[238/ 12] لا عقل على الفقير من العاقلة

- ‌[239/ 13] لا عقل على النساء من العصبة

- ‌[240/ 14] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة

- ‌[241/ 15] من مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء

- ‌[242/ 16] دية المرأة تحملها العاقلة

- ‌الفصل العاشر القسامة

- ‌[243/ 1] مشروعية القَسامة

- ‌[244/ 2] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

- ‌[245/ 3] البداءة باليمين في القسامة لمدّعي الدم

- ‌[246/ 4] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم

- ‌[247/ 5] القسامة تختص بدماء الآدميين

- ‌[248/ 6] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن

- ‌[249/ 7] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدّعى عليه مسلما أو كافرا

- ‌[250/ 8] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة

- ‌[251/ 9] عدد أيمان القسامة خمسون

- ‌[252/ 10] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة

- ‌[253/ 11] لا تُشرع القسامة إذا عُلم القاتل

- ‌[254/ 12] عند ادّعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدّعى عليه وأن القول قوله في الحكم

- ‌[255/ 13] لا توضع الدية بدون قسامة

- ‌[256/ 14] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها

- ‌الفصل الحادي عشر كفارة القتل

- ‌[257/ 1] وجوب الكفارة في القتل الخطأ

- ‌[258/ 2] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين

- ‌[259/ 3] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة

- ‌[260/ 4] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام

- ‌[261/ 5] لا كفارة على الصبي في جنايته

- ‌[262/ 6] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا

- ‌[263/ 7] وجوب الكفارة بقتل العبد

- ‌[264/ 8] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين

- ‌[265/ 9] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل

- ‌[266/ 10] وجوب الكفارة يختص بالقاتل

- ‌[267/ 11] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل

- ‌الخاتمة

- ‌أوّلًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

لعموم الآية (1).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

.

• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوَد لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقبل فيه -القصاص- شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).

• مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم، عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود (6).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

• المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل العمد، وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ

(1) انظر: المحلى (8/ 476).

(2)

المغني (12/ 228).

(3)

وهم لا يقولون بحجية الشاهد مع اليمين رأسا. ينظر: بدائع الصنائع (6/ 225)، الدر المختار (5/ 401).

(4)

ينظر: القوانين الفقهية (1/ 204)، كفاية الطالب الرباني (2/ 224)، شرح الخرشي (7/ 201)، والمشهور في المذهب أن القصاص في الجراح دون النفس مطلقا عمدا كانت أو خطأ يقبل فيها شاهد ويمين الطالب. ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 344).

(5)

ينظر: الأم (6/ 18)، الحاوي للماوردي (17/ 77 - 78)، روضة الطالبين (10/ 31).

(6)

المغني (12/ 228).

ص: 174