الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعموم الآية (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له
.
• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوَد لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقبل فيه -القصاص- شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم، عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود (6).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:
• المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل العمد، وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ
(1) انظر: المحلى (8/ 476).
(2)
المغني (12/ 228).
(3)
وهم لا يقولون بحجية الشاهد مع اليمين رأسا. ينظر: بدائع الصنائع (6/ 225)، الدر المختار (5/ 401).
(4)
ينظر: القوانين الفقهية (1/ 204)، كفاية الطالب الرباني (2/ 224)، شرح الخرشي (7/ 201)، والمشهور في المذهب أن القصاص في الجراح دون النفس مطلقا عمدا كانت أو خطأ يقبل فيها شاهد ويمين الطالب. ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 344).
(5)
ينظر: الأم (6/ 18)، الحاوي للماوردي (17/ 77 - 78)، روضة الطالبين (10/ 31).
(6)
المغني (12/ 228).