الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحية الحر الدية إذا لم تنبت، لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم، وأنف الأخشم (1).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
• المراد من المسألة: أن الجناية على الشعر لا دية فيها إذا عاد نباته بعد الجناية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: أن الشعر النابت قام مقام الفائت، فكأنه لم يفت الجمال أصلا (6).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[204/ 39] في لسان الأخرس الحكومة
• المراد من المسألة: أن في الجناية بقطع لسان الأخرس خطأ حكومة، ولا يجب فيها دية كدية الناطق.
= (ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة). ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 37)، المغني (8/ 443).
(1)
ينظر: المغني (8/ 443).
(2)
الحاوي للماوردي (12/ 173).
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70)، بدائع الصنائع (7/ 312).
(4)
ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/ 557)، الذخيرة (12/ 372).
(5)
ينظر: المغني (8/ 443)، شرح الزركشي (6/ 158).
(6)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 312).