الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[265/ 9] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل
• المراد من المسألة: أن المشتركين في قتل الخطأ يجب على كل واحد منهم كفارة بمفرده، فالواجب على كل واحد عتق رقبة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرمى الحجر فقتل رجلا، فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله) أما عتق رقبة على كل واحد منهم فلا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية في الأصحّ (4).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بقول اللَّه تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92].
• وجه الدلالة: أن (من) من صيغ العموم، وكل من شارك في القتل يعدّ قاتلا بمفرده، فيتوجه إليه الخطاب.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عثمان البتّي، وأبو ثور، والأوزاعي (5)، والحنابلة في رواية (6)، وحكي عن الشافعي (7)، وغلّط بعض الشافعية ناقله (8).
(1) المغني (12/ 82).
(2)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 128)، الجوهرة النيّرة (2/ 134).
(3)
ينظر: التفريع (2/ 209)، الكافي لابن عبد البر (2/ 1108).
(4)
ينظر: البيان (11/ 626)، روضة الطالبين (9/ 381).
(5)
ينظر: الأوسط (13/ 388).
(6)
ينظر: الإنصاف (10/ 135)، المبدع (7/ 352).
(7)
ينظر: البيان (11/ 626)، روضة الطالبين (9/ 381).
(8)
ينظر: الحاوي للماوردي (13/ 68)، نهاية المطلب (17/ 90).