الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: "وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل"(1).
• وجه الدلالة من قوله (في النفس المؤمنة)، حيث جاء محلّى بالالم واللام التي تدلّ على الاستغراق فهو نص عام، لم يفرَّق فيه بين شريف أو وضيع، ولا بين كبير وصغير.
ججج صحة الإجماع في هذه المسألة، لعدم وجود المخالف.
[125/ 17] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالّا
• المراد من المسألة: بدل الصلح عن دم العمد هو ما يصطلح عليه أولياء القتيل في قتل العمد مع قاتله في مقابل العفو عن القصاص، وهو عند الحنفية يختص بما سوى دية العمد الذي يسقط لشبهة كقتل الأب لولده عمدا، فهنا تجب دية العمد، وأما ما يُصطلح عليه في مقابل العفو عن القصاص فيسمى بدل الصلح عن دم العمد، والجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة لا يفرقون بين دية العمد وبدل الصلح عن دم العمد (2).
والخلاف وإن حصل في دية العمد الذي يسقط لشبهة هل يكون حالّا أو مؤجّلا بين الحنفية والجمهور (3)، إلا أنهم اتفقوا على أن الصلح المصطلح عليه بدل للقصاص في دم العمد يكون حالّا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (587 هـ): ولا خلاف في أن بدل الصلح عن دم العمد يجب في ماله حالّا (4).
(1) تقدم تخريجه (ص: 344)، وقد صححه ابن حبان، والحاكم.
(2)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 192)، بدائع الصنائع (8/ 106).
(3)
ينظر الخلاف في: الحاوي للماوردي (12/ 340)، بدائع الصنائع (8/ 106).
(4)
بدائع الصنائع (8/ 107).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم الظاهري (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن بدل الصلح عن دم العمد لم يجب بالقتل، وإنما وجب بالعقد فلا يتأجل إلا بالشرط كثمن المبيع ونحو ذلك (5).
2 -
أنه بدل متلف لا تحمله العاقلة، فوجب حالًّا كغرامة المُتلفات (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية فيما إذا كانت الدية في غير الإبل (7).
قال ابن رشد الجدّ: وأما دية العمد فليست بموقتة ولا بمعلومة بدليل قول اللَّه عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] و (شيء) نكرة تقع على القليل والكثير، فإن اصطلحوا على الدية مبهمة فإنها تكون حالّة في مال القاتل مائة من الإبل على أهل الإبل مربّعة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقّة، وخمس عشرون جذعة، وفي كتاب ابن المواز: أنهم إن اصطلحوا على دية مبهمة أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر إلى الدية فالدية في ذلك مثل دية الخطأ إلا أن العاقلة لا تحمل منها شيئًا، وهي في مال الجاني منجّمة في ثلاث سنين، قال: وإنما
(1) ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 293)، الفواكه الدواني (2/ 192).
(2)
ينظر: الأم (6/ 12، 121)، الحاوي للماوردي (12/ 340).
(3)
ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 40)، كشاف القناع (6/ 20).
(4)
ينظر: المحلى (10/ 282).
(5)
بدائع الصنائع (8/ 107).
(6)
ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 40).
(7)
ينظر: البيان والتحصيل (15/ 435)، (16/ 50)، القوانين الفقهية (ص: 228)، عقد الجواهر (3/ 1110).