الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول ابن حزم رحمه الله: فبيقين ندري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يحرّم مكة خصوصا القتال المحرم بالظلم؛ لأنه محرّم في كل مكان في الأرض، لكنه عليه الصلاة والسلام نصّ على أنه إنما حرّم القتال المأمور به في غيرها؛ لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام المقاتل في مكة، ولا قتل إلا بحق، ونهى عن ذلك القتال بعينه، وحرم أن يحتج به في مثله (1).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة المالكية (2)، والشافعية (3) فأجازوا قتل القاتل الذي يلجأ إلى الحرم، بل إن ابن رشد الجدّ (450 هـ) رحمه الله حكى إجماع الفقهاء عليه، فقال بعد أن ذكر جواب الإمام مالك في الرجل يقتل فيوجد بمكة فيقوم أولياؤه أترى أن يقتل في الحرم وقد قال تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]؟ . قال: نعم يُقتل، ولا ينتظر به الفراغ من حجه والحرم أحق ما أقيم فيه حدود اللَّه. قال ابن رشد: ولا أحفظ فيه اختلافًا بين أحد من فقهاء الأمصار (4).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
[43/ 2] من قتل في الحرم جاز قتله فيه:
• المراد من المسألة: أن الفقهاء مختلفون فيمن قتل في الحلّ ثم دخل الحرم، هل يقاد منه فيه أم لا؟ (5)، ويتفقون على أن تنفيذ القصاص في الحرم لمن قتل في الحرم جائز.
(1) المحلى (10/ 498).
(2)
الكافي لابن عبد البر (2/ 1103)، شرح الخرشي على خليل (8/ 25)، منح الجليل (9/ 76).
(3)
الحاوي للماوردي (12/ 220)، مغني المحتاج (5/ 279)، نهاية المحتاج (7/ 353).
(4)
البيان والتحصيل (16/ 77)، وتعقبه ابن عرفة كما في منح الجليل (9/ 76) بقوله: ما عزاه لفقهاء الأمصار خلاف نقل ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما.
(5)
ينظر الخلاف في المسألة السابقة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام أبو بكر الجصاص (371 هـ): الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل (1)، وقال: الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها (2).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم (3).
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافًا (4).
وقال الإمام أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه (5).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها فيه لا نعلم خلافًا (6).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله فيه (7).
وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح (884 هـ): وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه (8).
وقال الإمام الحصكفي (1088 هـ): (ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعا (9).
(1) أحكام القرآن (2/ 304).
(2)
أحكام القرآن (2/ 304).
(3)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 230).
(4)
المغني لابن قدامة (9/ 103).
(5)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 111).
(6)
الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة، (10/ 149).
(7)
رحمة الأمة (ص: 239).
(8)
المبدع (7/ 379).
(9)
الدر المختار (6/ 547).