الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرج ابن أبي شيبة (1) عنه أنه قال: لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية.
وهكذا ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله، فإني لم أقف عليه أيضًا إلا حكاية، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (2) عن الحسن، أنه قال في قسمتها: على كتاب اللَّه كسائر ماله.
وأخرج (3) عنه أنه قال: ترث المرأة من دم زوجها.
وأخرج (4) عن عاصم الأحول، قال: سألت الحسن عن الإخوة للأم هل يرثون من الدية؟ فقال: لهم كتاب اللَّه.
فيبقى الخلاف المنقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبعض أهل الظاهر، فمن نقل الإجماع فلعله لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، ويعدّ خلاف أبي سلمة بن عبد الرحمن شذوذا (5)، وعليه يتحقق الإجماع في المسألة، واللَّه أعلم.
[132/ 22] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت
• المراد من المسألة: أن الميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز أن يقضى من ديته إذا قبلت.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الحطاب (954 هـ): وقال في التوضيح: ولا يضر في سلب المالية كونه يورث عنه ويغرم منه الدين؛ لأنها مال لم يعلم به ربه أو ليست بمال حقيقة فتأمله اهـ. ولا أعلم خلافا في كونه يُؤدّى منها دين الميت إذا قبلت (6).
(1) المصنف (9/ 316) رقم (28136).
(2)
المصنف لابن أبي شيبة (9/ 315) رقم (28133).
(3)
المصنف لابن أبي شيبة (9/ 313) رقم (28126).
(4)
المصنف لابن أبي شيبة (9/ 317) رقم (28142).
(5)
ينظر: الاستذكار (25/ 195).
(6)
مواهب الجليل (8/ 329).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع:
1 -
ما روي عن إبراهيم النخعي قال: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعقل على العصبة، والدية ميراث"(4).
• وجه الدلالة: أن الدية لما كانت ميراثا، دل ذلك أن دين المقتول يقضى منها، كما يقضى من الميراث قبل قسمته.
2 -
أن الدية تجب للميت؛ لأنها بدل نفسه، ونفسه له، فكذلك بدلها (5).
3 -
أن بدل أطرافه في حال حياته له، فكذلك بدلها بعد موته (6).
• من خالف الإجماع: خالف الإجماع هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري (7)، وأبو ثور (8)، فذهبا إلى أنه لا يقضى منها دينه، وحجتهم في ذلك أن الدية مال الورثة الذي لم يملكه المقتول في حياته، وقد صار للورثة بعد موته (9).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (18/ 38)، بدائع الصنائع (7/ 293).
(2)
ينظر: الحاوي للماوردي (6/ 154)، تكملة المجموع للمطيعي (18/ 437).
(3)
ينظر: المغني (6/ 241)، دقائق أولي النهى (2/ 476).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 6) رقم (29153)، وهو ضعيف لإرساله.
(5)
المغني (6/ 241).
(6)
المغني (6/ 241).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 140).
(8)
ينظر: تكملة المجموع للمطيعي (18/ 437).
(9)
ينظر: المحلى (11/ 140).