الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أنه مروي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (1)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (2).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[214/ 6] في المُوضِّحة خمس من الإبل
• المراد من المسألة: أن الواجب في المُوضِّحة وهي من الجروح التي توضّح العظم خمس من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في المُوضِّحة خمسا من الإبل (3).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(4).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): المُوضِّحة في الوجه والرأس مجتمع عليها يشهد الكافة من العلماء أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقت فيها نصف عشر الدية وأجمعوا على ذلك (5).
وقال الإمام أيضا: لا يختلفون أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل (6).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المُوضِّحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل (7).
قال الإمام القرطبي (671 هـ): ولا يختلف العلماء أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل (8).
(1) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 317) رقم (17365)، المصنف لابن أبي شيبة (5/ 351 - 352) رقم (26805)، (26810).
(2)
ينظر: البيان للعمراني (11/ 510).
(3)
الإجماع (ص: 121).
(4)
حاشية الروض المربع (7/ 270).
(5)
الاستذكار (8/ 93).
(6)
التمهيد (17/ 366)، وانظر:(17/ 381 - 382).
(7)
بداية المجتهد (4/ 2210)، وانظر:(4/ 2212).
(8)
الجامع لأحكام القرآن (8/ 27).