الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، والقصاص يعني المماثلة، وسليمة الأظفار مثل الأنقص وزيادة، فيقتص للأكمل من الأدنى دون العكس (2).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[82/ 20] ثبوت القصاص في المنكب
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على المنكِب، فإذا جنى أحد على آخر بقطع منكبه فالقصاص ثابت، فيُقطع منكب الجاني بقطعه منكب المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) عند قول البهوتي: (ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة) بلا نزاع لأنه مفصل (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل يمكن اعتبار
(1) ينظر: المغني (8/ 347)، المحرر في الفقه (2/ 127).
(2)
ينظر: العناية شرح الهداية (10/ 236).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 217).
(4)
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن (4/ 490)، المبسوط، للسرخسي (26/ 135).
(5)
ينظر: المدونة (4/ 571)، الذخيرة (12/ 331).
(6)
ينظر: الأم (6/ 57)، التنبيه، (ص: 216).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 18).