الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
[209/ 1] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد
• المراد من المسألة: أن الجراح إذا كانت جائفة وهي التي تبلغ الجوف في بطن أو ظهر أو نحر فإن الواجب فيها ثلث الدية في الخطأ والعمد، حيث لا قصاص فيها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجائفة بثلث الدية، وأجمع أكثر أهل العلم على القول به من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث، وأصحاب الرأي، وكل من لقيناه وحفظنا عنه من أهل العلم إلا ما انفرد بهم مكحول، وشذ به عن الناس فإنّا روينا عنه أنه قال: إذا كانت عمدا ففيا ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها الثلث (1).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ، وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم الحر (2).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا أوعي جدعا الدية كاملة، . . .، وكذلك المأمومة والجائفة لا خلاف في أن في كل واحد منهما ثلث الدية (3).
وقال أيضا: وأما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا (4).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأما الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف،
(1) الإشراف (7/ 432).
(2)
مراتب الإجماع (1/ 141).
(3)
الاستذكار (25/ 7).
(4)
التمهيد (17/ 365).