الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رضي اللَّه تعالى عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به محمول على اشتراكهم في قتله، لأن المعاونة هي التساوي في الفعل (1).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بنحو ما استدل به من أسقط القصاص على الممسك، بأن المباشرة والسبب إذا اجتمعا قدمت المباشرة وسقط حكم المتسبب.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
• تنبيه: هناك فرق بين حضور القتل ومباشرته، فالحضور هو المعني في الاتفاق في هذه المسألة، وأما المباشرة فليست محل اتفاق، واللَّه أعلم.
[25/ 4] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما:
• المراد من المسألة: إذا اشترك اثنان أو أكثر في جناية القتل العمد وكان فعل كل أحد منهما يوجب القصاص إذا انفرد فإنه لا اعتبار بتفاوت الجناية بينهما حينئذ، كما لو طعنه أحد طعنة والآخر أكثر، وإذا عفى أولياء القتيل فالدية بينهما.
• من نقل الإجماع: قال المرداوي (885 هـ) -وهو يعلق على كلام ابن قدامة في المقنع-: قوله: (وإن جرحه أحدهما جرحًا والآخر مائة، فهما سواء في القصاص والدية) وهذا بلا نزاع بشرطه (2) المتقدم (3).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) الحاوي للماوردي (12/ 83 - 84).
(2)
الشرط هو: أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص.
(3)
الإنصاف للمرداوي (9/ 449).
(4)
حاشية ابن قاسم على الروض (7/ 181).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ (239)، الجوهرة النيرة (2/ 122)، البحر الرائق (8/ 335).
(6)
ينظر: جامع الأمهات (ص: 489)، التاج والإكليل (8/ 307)، الشرح الكبير (4/ 245).
والشافعية (1)، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويا من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم -وهو القصاص على المشتركين- لأن الشرط أن يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود (3).
2 -
أن كل جراحة علة تامة للإتلاف وبكثرة العلل في حق الواحد لا يزداد معنى بإضافة الحكم إليها (4).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• تنبيه: محل الاتفاق في هذه المسألة مقيّد بقيدين:
الأول كما تقدم: أن يكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص بمفرده.
الثاني: أن يفعلا ذلك دفعة واحدة (5).
واشترط بعض المالكية شرطا آخر، وهو أن يقصد الجميع القتل، وضعف هذا الشرط آخرون (6).
(1) ينظر: الأم (6/ 29 - 30)، الحاوي (12/ 29)، البيان للعمراني (11/ 331).
(2)
ينظر: المحلى لابن حزم (10/ 513).
(3)
ينظر: المغنى لابن قدامة (11/ 491).
(4)
ينظر: المبسوط (27/ 18).
(5)
الحاوي (12/ 29 - 30)، وانظر: البحر الرائق (8/ 335)، المحرر للمجد ابن تيمية (2/ 123).
(6)
ينظر: منح الجليل (9/ 26).