الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[138/ 3] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه:
• المراد من المسألة: أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه لسبب ما كأن يكون الإيقاف يضيق الطريق أو نحوه، فإنه ضامن لما يكون من جناية دابته.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا أعلم خلافا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه ولا يجوز له ذلك من طريق ضيق أو غير ذلك مما ليس له أن يفعله فجنت جناية أنه ضامنها (1).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل؛ فهو ضامن"(5).
2 -
أن الارتفاق في الطريق إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم، حيث لا يرى الضمان على من أوقف دابته أو أوثقها في طريق المسلمين وحجته: أنه ليس
(1) التمهيد (7/ 27 - 28).
(2)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 190)، بدائع الصنائع (7/ 272).
(3)
ينظر: البيان (12/ 78 - 88)، روضة الطالبين (10/ 197).
(4)
ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (6/ 419)، دقائق أولي النهى (2/ 325).
(5)
أخرجه الدارقطني في سننه (3385)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 597) رقم (17693)، وضعفه.
(6)
ينظر: روضة الطالبين (10/ 197).
كل مسيء ضامن. بدليل: أن عامل السلاح، وبائعها في الفتن مخالف ظالم، ومسيء، ومعين بذلك على قتل الناس، ولا خلاف في أنه لا ضمان عليه (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[139/ 4] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها (2) بغير إذن الراكب والسائق يكون على الناخس والضارب فقط:
• المراد من المسألة: أن صاحب الدابة إذا كان راكبا عليها أو سائقا لها وقام بضربها شخص آخر أو نخسها من غير إذنه فجنت بسببه على شخص آخر أو مال غيره فالضمان على الضارب أو الناخس، ولا يضمن الراكب أو السائق شيئًا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (855 هـ): (ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها) من النخس، وهو الطعن بالعود ونحوه، وهو من باب منع يمنع، ومنه النخاس: دلال الدواب (فنفحت رجلا) يقال: نفح برجله إذا ضربه (أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس) يعني إذا نخسها بغير إذن الراكب والسائق وبه صرح في المبسوط، ولا يُعلم فيه خلاف (3).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (4)، والشافعية على الصحيح عندهم (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم من الظاهرية (7).
(1) ينظر: المحلى (11/ 204).
(2)
النخس: الطعن بعود أو نحوه. المصباح المنير (2/ 596).
(3)
البناية (13/ 271).
(4)
ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/ 612)، الفواكه الدواني (2/ 196).
(5)
ينظر: البيان (12/ 88)، روضة الطالبين (10/ 198).
(6)
ينظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (5/ 454)، كشاف القناع (4/ 126).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 178 - 179).