الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[124/ 16] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في الجناية لا يختلف قدرها باختلاف أعمار المجني عليهم، ولا باختلاف شرفهم، ولا باختلاف قوتهم، فالصغير والكبير، والشريف والوضيع، والقوي والضعيف، كلهم سواء.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء على أن ديات الرجال شريفهم ووضيعهم سواء، إذا كانوا أحرارا مسلمين، وكذلك ذكور الصبيان في دياتهم كآبائهم، الطفل والشيخ في ذلك سواء، وكذلك الطفلة كأمّها في ديّتها (1).
قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير، والضعيف والقوي سواء (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة من عموم قوله (ومن قتل مؤمنا)، يقول الإمام القرطبي: فالآية دلت على وجوب الدية في هذه الحالة، دون أن تفرق بين كون المقتول شريفا أو وضيعا، أو صغيرا في السن أو كبيرا (5).
(1) التمهيد (17/ 357).
(2)
شرح السنة (10/ 198).
(3)
ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 106)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 37).
(4)
ينظر: الكافي (4/ 26)، الشرح الكبير (9/ 574).
(5)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 315).