الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[176/ 11] الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة: أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا، فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال (1).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما تفسير الحكومة، فإن كان الجاني والمجني عليه عبدا يقوّم العبد مجنيا عليه وغير مجني عليه، فيجب نقصان ما بين القيمتين بلا خلاف (2).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): هذا الذي ذكره الخرقي رحمه الله في تفسير الحكومة قول أهل العلم كلهم، لا نعلم بينهم فيه خلافا، وبه قال الشافعي والعنبري وأصحاب الرأي وغيرهم، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا الجروح لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح فإذا قيل مائة دينار قيل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ قيل خمسة وتسعون فالذي يجب على الجاني نصف عشر الدية وإن قالوا تسعون فعشر الدية وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال (3).
(1) الإجماع (ص: 125)، وانظر: الإشراف (7/ 441).
(2)
بدائع الصنائع (8/ 210).
(3)
المغني (12/ 178).