الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث التغليظ في الدية
[142/ 1] مشروعية التغليظ في دية العمد:
• المراد من المسألة: أن من قتل عمدا فسقط عنه القصاص إلى الدية فإن الدية الواجبة في حقه تكون مغلّظة على دية الخطأ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وظاهر كلام الخرقي، أنه لا تعتبر قيمة الإبل، بل متى وجدت على الصفة المشروطة، وجب أخذها، قلت قيمتها أو كثرت، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وذكر أصحابنا أن ظاهر مذهب أحمد، أن تؤخذ مائة، قيمة كل بعير منها مائة وعشرون درهما، فإن لم يقدر على ذلك، أدى اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار. . .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين دية الخطأ والعمد، فغلّظ دية العمد وخفّف دية الخطأ، وأجمع عليه أهل العلم، واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما، وجمع بين ما فرقه الشارع، وإزالة للتخفيف والتغليظ جميعا، بل هو تغليظ الدية الخطأ. . . . (1).
أقول: ظاهر قول ابن قدامة (وأجمع عليه أهل العلم) يعود على التخفيف في دية الخطأ، والتغليظ في دية العمد، وأن السنة فرّقت بينهما بهذا، ويحتمل أنه عائد على مطلق التفريق بين قدر دية الخطأ ودية العمد، واللَّه أعلم.
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية في قتل الأصل فرعه (3)، والشافعية (4).
(1) المغني (12/ 10).
(2)
ينظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 93)، بدائع الصنائع (7/ 257).
(3)
ينظر: البيان والتحصيل (15/ 434)، الفواكه الدواني (2/ 187).
(4)
ينظر: مغني المحتاج (5/ 296).