الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[238/ 12] لا عقل على الفقير من العاقلة
• المراد من المسألة: أن الفقير من أهل العاقلة لا يلزمه تحمل شيء من الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (1).
ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة، والصبي لا يعقلان مع العاقلة، وكذا على الفقير، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الظواهر، وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة أن للفقير مدخلا في التحمل، وهو رواية عن أحمد (3).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (وليس على فقير من العاقلة، ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل العقل، حمل شيء من الدية) أكثر أهل العلم، على أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة، والصبي الذي لم يبلغ، لا يعقلان مع العاقلة، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء، وهذا قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة أن للفقير مدخلا في التحمل، وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه من أهل النصرة فكان من العاقلة كالغني (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في ظاهر المذهب
(1) الإجماع (ص: 126)، وانظر: الإشراف (8/ 6).
(2)
حاشية الروض المربع (6/ 282).
(3)
البناية (12/ 466).
(4)
المغني (8/ 396).
عندهم (1)، والشافعية (2)، وابن حزم من الظاهرية (3)، والحنابلة على المذهب (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
• وجه الدلالة: أن هذا عموم في كل نفقة في بر، يكلفها المرء، لا يجوز أن يخص بهذا الحكم نفقة -دون نفقة- لأنها قضية قائمة بنفسها، فلا يحل القطع لأحد: بأن اللَّه تعالى إنما أراد بذلك ما قبلها خاصة فصح يقينا أن الفقراء خارجون مما تكلفه العاقلة (5).
2 -
أن العاقلة إنما تحمل الدية عن القاتل على طريق الرفق والمواساة، والفقير ليس من أهل المواساة (6).
3 -
أن الدية إنما نُقلت إلى العاقلة تخفيفا عن القاتل؛ لئلا يجحف بماله، فلو أوجبنا ذلك على الفقير. . لدفعنا الضرر عن القاتل، وألحقناه بالفقير، والضرر لا يزال بالضرر (7).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية حيث يرون أن الجناية إذا كانت من الفقير فإنه يعقِل عن نفسه، أما إذا كانت الجناية من غيره فإنه لا يعقل عن غيره.
(1) ينظر: عقد الجواهر (3/ 1124)، التاج والإكليل (8/ 349).
(2)
ينظر: المهذب (3/ 241)، البيان (11/ 604).
(3)
ينظر: المحلى (11/ 276).
(4)
ينظر: الإنصاف (10/ 120)، كشاف القناع (6/ 60).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 276).
(6)
ينظر: البيان (11/ 604)، مغني المحتاج (5/ 362).
(7)
ينظر: المهذب (3/ 241)، البيان (11/ 604).