الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنفية (1).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178].
• وجه الدلالة ظاهر من الآية في موضعين، الأول من عموم قوله {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ، والثاني الذي هو تفسير لهذا العموم وهو قوله:{وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (2).
2 -
أن كل واحدة منهما مساوية للأخرى فقتلت بها (3).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[35/ 8] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل
• المراد من المسألة: أن من كان يجنّ أحيانا ويفيق أحيانا، فإنه يعامل معاملة المجنون في حال جنونه، ويعامل معاملة العاقل في حال إفاقته، فإذا جنى في حال إفاقته فإنه يقتص منه وجوبا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر، وأنه لا قود عليه في ما يجني؛ فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين (4).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): وكذلك يقام عليه في جنونه حدّ لزمه في حال عقله ولا يقام عليه في حال عقله كلّ حدّ كان منه في حال جنونه بلا
(1) وقد نصوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، فأولى منه قتل المرأة بالمرأة. ينظر: بدائع الصنائع (7/ 237)، البناية في شرح الهداية (13/ 82)، مجمع الأنهر (2/ 619).
(2)
ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 93).
(3)
ينظر: البيان للعمراني (11/ 303).
(4)
الاستذكار (8/ 50).