الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ججج عدم صحة الإجماع فيما بلغ الثلث أو كان أقل من ذلك، وأما زاد على الثلث فإنه مجمع عليه، حيث لم يؤثر الخلاف فيه، وبالتأمل في عبارات الناقلين للإجماع نجد أن الإمام ابن المنذر، والقرطبي كانا أدقّ في النقل من ابن عبد البر، وابن رشد، ولهذا قيّدا الإجماع فيما زاد على الثلث، وهو محل الإجماع، واللَّه أعلم.
[241/ 15] من مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء
• المراد من المسألة: أن دية الخطأ تجب على العاقلة في ثلاث سنين، فمن كان من العاقلة ووجب عليه قسط من الدية، فإنه إذا طرء عليه مانع من موانع الوجوب كموت، أو افتقار، أو جنون قبل حلول الحول الذي يجب فيه عليه شيء من الدية فإنه لا يلزمه شيء.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء، ولا نعلم في هذا خلافا (1).
وقال البرهان ابن مفلح (884 هـ): (ومن مات من العاقلة أو افتقر) قبل تمام الحول (سقط ما عليه) بغير خلاف نعلمه (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية في رواية (3)، والشافعية (4)، والحنفية (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن الدية مال يجب على سبيل المواساة، فأشبه الزكاة، ونفقات الأقارب (6).
(1) المغني (8/ 396).
(2)
المبدع (7/ 350).
(3)
ينظر: البيان والتحصيل (9/ 16)، الذخيرة (12/ 389).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 351 - 352)، المهذب (3/ 241)، روضة الطالبين (9/ 356).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (2/ 10)، البحر الرائق (2/ 224).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 351 - 352)، المغني (8/ 396).