الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل له قتيل، فهو بخير النّظرين، إمّا أن يودى، وإمّا يقاد"(1).
• وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فهو بخير النّظرين) مرتب على قوله (من قتل له قتيل)، والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[52/ 4] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال
• المراد من المسألة: أن أولياء القتيل إذا كانوا رجالا، أو رجالا ونساءً (2)، فعفى أحد الرجال عن القصاص فإن حق البقية في القصاص يسقط، ويلزم العفو جميع الأولياء.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): لا خلاف أن أحد الشريكين في الدم إذا عفا أن للآخر أن يستوفي المال (3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنه إذا عفى أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية (4).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(5).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية (6).
(1) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(2)
نقل عن الحسن البصري، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة أنه ليس للنساء عفو في الدم. ينظر: الأوسط (13/ 115)، المحلى (11/ 123).
(3)
المبسوط (26/ 109).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 224).
(5)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 199).
(6)
بداية المجتهد (4/ 2175).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية (1).
وقال الإمام شمس الدين المنهاجي الشافعي (2)(880 هـ): واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن زيد بن وهب، أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول: وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر:"عتق الرجل من القتل"(4).
2 -
عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولياء المقتول، وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول: "إنه قد أحرز من القتل" قال: فضرب على كتفه ثم قال: كنيف ملئ علما (5).
(1) رحمة الأمة (ص: 237).
(2)
محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، شمس الدين السيوطي ثم القاهري المنهاجي، فقيه شافعي، له فضائل الشام وغيرها، ت 880 هـ. ينظر: الضوء اللامع (7/ 13)، الأعلام للزركلي (5/ 335).
(3)
جواهر العقود للمنهاجي (2/ 207).
(4)
أخرجه معمر في جامعه (10/ 13 - آخر مصنف عبد الرزاق)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (9365)، وصححه البيهقي في معرفة السنن والآثار (12/ 71)، وابن الملقن في البدر المنير (8/ 396).
(5)
أخرجه معمر في جامعه (10/ 13 - آخر مصنف عبد الرزاق)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 349). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 653): رجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة لم يدرك عمر ولا ابن مسعود.