الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي المُوضِّحة خمس من الإبل"(3).
2 -
ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "وفي المواضح خمس خمس"(4).
3 -
أنه مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (5)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (6).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[215/ 7] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن
• المراد من المسألة: أن الجائفة من الجراح والتي يجب فيها ثلث الدية تختص بالجسد، وهي تصل إلى الجوف من بطن، أو ظهر، أو صدر، أو جنب، أو ثغرة نحر، ولا تكون في الرأس، أو الأطراف.
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74)، الهداية (4/ 465).
(2)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 230 - 231)، روضة الطالبين (9/ 263).
(3)
تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4566)، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة (1390)، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب الموضحة (2655)، والنسائي في سننه، كتاب الديات، باب المواضح (4852)، وصححه الألباني في الإرواء (2285).
(5)
ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 305) رقم (17311)، المصنف لابن أبي شيبة (5/ 349 - 352) رقم (26781)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 143) رقم (16198).
(6)
ينظر: البيان للعمراني (11/ 506).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأما الجائفة فأجمع العلماء على أنها من جراح الجسد لا من شجاج الرأس، وأنها تكون في الظهر وفي البطن إذا وصل شيء منها إلى الجوف ولو بمدخل إبرة فهي جائفة (1).
وقال أيضا: وأما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا (2).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(3).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، . . .، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء (4).
ونقله عنه الإمام الصنعاني (1182 هـ)(5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6)، والشافعية (7).
• من خالف الإجماع: قال الإمام الكاساني: وقال بعض الناس: يثبت حكم هذه الجراحات في كل البدن، وهذا غير سديد؛ لأن هذا القائل إن رجع في ذلك إلى اللغة فهو غلط؛ لأن العرب تفصل بين الشجة وبين مطلق الجراحة فتسمي ما كان في الرأس والوجه في مواضع العظم منها شجة، وما كان في سائر البدن جراحة، فتسمية الكل شجة يكون غلطا في اللغة، وإن رجع فيه إلى المعنى فهو خطأ؛ لأن حكم هذه الشجاج يثبت للشين الذي يلحق المشجوج ببقاء أثرها بدليل
(1) الاستذكار (25/ 126).
(2)
التمهيد (17/ 365).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 273).
(4)
بداية المجتهد (4/ 2211).
(5)
سبل السلام (7/ 47).
(6)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 99)، الجوهرة النيرة (2/ 132)، البناية (14/ 194)، حاشية ابن عابدين (6/ 581).
(7)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 240).