الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[157/ 5] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنَّة:
• المراد من المسألة: أن الأجنّة إذا كانت متعددة فالغرة الواجبة فيها بالجناية عليها بتعددها، فإذا كان عددها جنينين فالواجب غرّتان.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة (1).
وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة (7).
قال الإمام الخطابي: وفيه بيان أن الأجنّة وإن كثرت ففي كل واحد منها غرة (8).
وقال الإمام ابن حزم: وكل جنين -ولو أنهم عشرة- فهو جنين لها، ففي كل جنين غرّة: عبد أو أمة (9).
2 -
أن الغرّة الواجبة في الجناية على الجنين ضمان آدمي، فتعدّد بتعدده،
(1) الإجماع (ص: 126).
(2)
ينظر المغني: (8/ 409).
(3)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 326) والبحر الرائق (8/ 389).
(4)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1123)، إرشاد السالك (1/ 112).
(5)
ينظر: الأم (6/ 116)، الحاوي للماوردي (12/ 385)، روضة الطالبين (9/ 367).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 239).
(7)
تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(8)
معالم السنن (4/ 35).
(9)
المحلى (11/ 239).