الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس
• المراد من المسألة: أن الحر إذا جنى على عبد فيما دون النفس فإنه يجب القصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس (1).
وقال الإمام الماوردي (450 هـ): مسألة: قال المزني (264 هـ) رحمه اللَّه تعالى: وفي إجماعهم أن يده (الحر) لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا يقتل بالعبد (2).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَع عبده جَدَعْناه، ومن أخصى عبده أخصيناه"(3) محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ (4).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم (5).
وقال الإمام الرافعي (623 هـ): وبالاتفاق لا يقطع طرف الحر بطرف العبد (6).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وقال أبو ثور (240 هـ): لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض (7).
(1) الأوسط (13/ 52).
(2)
الحاوي (12/ 19).
(3)
تقدم تخريجه (ص: 173)، وهو حديث مختلف في ثبوته.
(4)
شرح السنة (10/ 179).
(5)
المغني (11/ 475).
(6)
العزيز شرح الوجيز (10/ 164).
(7)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 247).
وقد نقله أيضا الإمام ابن حجر (852 هـ)(1).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (ولا يقتل حر بمن فيه رق) ولخبر البيهقي لا يقاد حر بعبد وللاتفاق أنه لا يقطع طرف حر بطرف عبد (2).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد (3).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (4).
• مستند الإجماع: أن القصاص فيما دون النفس مبني على التساوي في المنافع والأروش، ولا مساواة بين هؤلاء في منافع الأطراف والأروش (5).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن أبي ليلى (6)، وداود الظاهري (7).
ومن حججهم:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه"(8).
(1) فتح الباري (12/ 198).
(2)
مغني المحتاج (4/ 17).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 191).
(4)
ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 104)، بدائع الصنائع (7/ 310).
(5)
ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 104).
(6)
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن، محدث وفقيه مجتهد، مفتي الكوفة وقاضيها، وكان نظيرا الإمام أبي حنيفة في الفقه، ت 148 هـ. السير (6/ 310)، تقريب التهذيب (رقم: 6081).
(7)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 167)، الجامع لأحكام القرآن (2/ 247).
(8)
تقدم تخريجه (ص: 173)، وهو حديث مختلف فيه.