الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع القصاص في الجراح
[96/ 1] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص:
• المراد من المسألة: أن الجراح التي يمكن معها استيفاء القصاص من غير حيف ولا تعدّ فإن القصاص فيها واجب، وإذا كان يخشى معها التعدي ولم يُؤمن الحيف فالقصاص ممتنع.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرّين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود (1).
وقال الإمام أشهب (204 هـ): أجمع العلماء أن لا قود في المخوف (2).
وقال الإمام الجَصّاص (370 هـ): لا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها بأي شيء جرح (3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتّى فيه القصاص (4).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): لا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص (5).
قال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتّى فيه القصاص (6).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): والقصاص في الجراح أيضا ثابت
(1) الأم (12/ 175).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (88/ 7).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 291).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 235).
(5)
بداية المجتهد (4/ 2184).
(6)
رحمة الأمة (ص: 241).