الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (1)، والمالكية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص، فكانت له الدية، كما لو لم يكن للقاطع يد (3).
2 -
القياس وصورته: إذا أتلف رجل على آخر مالًا مثليا فانقطع عن أيدي الناس، فلم يبق منه إلا هو ناقص الصفة عن المُتلَف، فصاحب الحق بالخيار إن شاء أخذ الموجود، وإن شاء عدل إلى القيمة؛ لأنه لم يقدر على استيفاء جنس حقه بكماله، فكذا هذا (4).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[94/ 8] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه:
• المراد من المسألة: أن النظر في وجوب القصاص أو سقوطه لا تعلّق له باختلاف بين العضوين لا تختلف معه المنفعة ككبر اليد وصغرها ونحوها، فلو قطع كبير اليد يدا صغيرة من آخر وجب القصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (855 هـ): ولا معتبر بكبر اليد وصغرها؛ لأن المنفعة في اليد لا تختلف بذلك؛ أي: بكونها صغيرة أو كبيرة؛ لأن منفعة اليد -وهو البطش- لا يختلف بالصغر والكبر، ولا يُعلم فيه خلاف (5).
(1) ينظر: تبيين الحقائق (99/ 6)، البناية (13/ 114 - 115).
(2)
ينظر: النوادر والزيادات (14/ 11)، البيان والتحصيل (16/ 106 - 107).
(3)
ينظر: المغني (8/ 346).
(4)
ينظر: البناية (13/ 115).
(5)
البناية (12/ 139).