الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دمه- لأن كفره باعث على الحرابة لقصده الرجوع إلى داره فكان كالحربي (1).
• من خالف الإجماع: قال الإمام الجوهري (2)(حوالي 350 هـ): وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن إلا أبا يوسف فإنه قال: يقتل به (3).
وقال الجصاص: قال أبو جعفر (الطحاوي): وليس ما ذكره الشافعي إجماع؛ لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثانا قالا: حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: يقتل المسلم بالحربي المستأمن (4).
ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.
[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد
.
• المراد من المسألة: أن العبد إذا قتل عبدا مثله وجب عليه القصاص.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ): حكم اللَّه عز وجل بين العبيد بالقصاص في الآية التى حكم فيها بين الاحرار بالقصاص ولم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم في النفس (5).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل، والعبد بالعبد (6). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) في حاشيته على الروض (7).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر، والحر يقتل بالحر
(1) ينظر: العناية شرح الهداية (10/ 220).
(2)
لم أقف له على ترجمة، وكذلك محقق الكتاب قبلي كما في مقدمته (ص: 16).
(3)
نوادر الفقهاء (ص: 207)، وانظر: بدائع الصنائع (7/ 236)، المبسوط (26/ 123).
(4)
مختصر اختلاف العلماء (5/ 159)، وانظر: المبسوط (26/ 123).
(5)
الأم (12/ 85).
(6)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 219).
(7)
حاشية ابن قاسم على الروض (7/ 192).
وبالأنثى أيضا عند عامة العلماء (1).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر، وأن العبد يقتل بالعبد (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178].
• وجه الدلالة من قوله (والعبد بالعبد)، وهو بيان لعموم وجوب القصاص الذي في قوله قبله (كتب عليكم القصاص في القتلى)(5).
2 -
عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم"(6).
قال الطحاوي: في ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين، وفي ذلك وجوب القود بين العبيد والأحرار، ففيما بينهم أوجب (7).
• من خالف الإجماع: الخلاف في المسألة كالآتي:
1 -
أنه لا قصاص بين العبيد، لا في جرح ولا في نفس، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(1) الفتاوى (14/ 76).
(2)
رحمة الأمة (ص: 235).
(3)
ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (15/ 123).
(4)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1095)، المقدمات الممهدات (3/ 280)، الفواكه الدواني (2/ 194).
(5)
ينظر: الأم (12/ 85).
(6)
أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر (4530)، وصححه ابن الجارود في المنتقى (771)، وابن خزيمة في صحيحه (2280).
(7)
شرح مشكل الآثار للطحاوي (15/ 123).
وهذا القول قال به إبراهيم النخعي (1)، والحسن (2)، والشعبي (3)، وحماد بن أبي سليمان (4)، والحكم بن عُتَيبة (5)، وابن شبرمة (6)، وإياس بن معاوية (7).
وجحتهم أنها أموال ولا قصاص في الأموال (8).
2 -
لا قصاص بين العبيد إلا عند تساوي قيمتهم فإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص، والمقصود باختلاف القيمة كون قيمة القاتل أكثر من المقتول، وهذا القول مروي عن عطاء (9)، وهو رواية عند الحنابلة ليس عليها
(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، محدث فقيه مجتهد، ت 96 هـ. الكاشف (رقم: 221)، التقريب (رقم: 270).
(2)
الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال ابن سعد: جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا، مات سنة 110 هـ وقد قارب التسعين. انظر: السير (4/ 563)، تقريب التهذيب (1227).
(3)
عامر بن شَراحيل الشعبي أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين. الكاشف (رقم: 2531)، تقريب التهذيب (رقم: 3092).
(4)
حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين، العلامة الإمام فقيه العراق، أصله من أصبهان، تفقه بإبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه، وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي، توفي سنة 120 هـ. السير (5/ 231)، التقريب (رقم: 1500).
(5)
الحكم بن عُتيبة أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي، تابعي محدث، وفقيه، ت 115 هـ. ينظر: السير (5/ 208)، شذرات الذهب (2/ 75).
(6)
عبد اللَّه بن شُبرُمة بن الطفيل بن حسان الضبي، الإمام العلامة، فقيه العراق، أبو شبرمة قاضي الكوفة، مات سنة 144 هـ. السير (6/ 347)، تقريب التهذيب (رقم: 3380).
(7)
إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو واثلة، قاضي البصرة المشهور بالذكاء، توفي رحمه الله سنة 121 هـ. انظر: السير (5/ 155)، تقريب التهذيب (592).
(8)
ينظر: الاستذكار (8/ 114)، المغني لابن قدامة (8/ 280).
(9)
عطاء بن أبي رَباح، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور. الكاشف (رقم: 3797)، تقريب التهذيب (رقم: 4591).