الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} [المائدة: 45].
2 -
أن استيفاء القصاص فيه ممكن، لانتهائه إلى مفصل (2).
ججج صحة الإجماع في هذه المسألة، لعدم وجود المخالف.
[75/ 13] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت
.
• المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر فأصاب سنه، فسقطت أو قُلعت، فإن القصاص واجب للمجني عليه، فتقلع سنّ الجاني بسنّ المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن بطال (449 هـ): قال اللَّه تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] وأجمع العلماء أن هذه الآية فى العمد، فمن أصاب سن أحد عمدًا ففيه القصاص، على حديث أنس. واختلف العلماء فى سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا (3). ونقله عنه الإمام ابن حجر (852 هـ)(4).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص في السن وقال كتاب اللَّه عز وجل القصاص قال أبو عمر هذا حديث مختصر وليس فيه حجة؛ لأنه قد يحتمل أن تكون السن قلعت أو سقطت من ضربة فإذا كان كذلك فلا خلاف في القصاص قال اللَّه عز وجل: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45]، وإنما الخلاف في السن تكسر هل فيها قصاص أم لا (5).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين والأنف
(1) ينظر: المحلى (11/ 8).
(2)
ينظر: المغني (8/ 324).
(3)
شرح ابن بطال على البخاري (8/ 522).
(4)
فتح الباري (12/ 224).
(5)
الاستذكار (25/ 286).
بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (1).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على القصاص في السن (2).
وقال الإمام النووي (676 هـ): ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا أقلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء والأكثرون على أنه لا قصاص (3).
ويقول الإمام الصنعاني (1182 هـ): وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن في العمد، وأما كسر السن، فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا (4).
ويقول الإمام الشوكاني (1255 هـ): فيه دليل على وجوب القصاص في السن، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو نص القرآن (5).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (6).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وتقلع أذن الجاني بأذن المجني عليه، بالإجماع بشرطه، لأنها تنتهى إلى حد، والكبيرة بالصغيرة، ويقلع أو يكسر سن الجاني، بسن المجني عليه، للآية المتقدمة والحديث، والإجماع (7).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (8)، وابن حزم من الظاهرية (9).
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(2)
المغني (11/ 553).
(3)
شرح النووي على مسلم (11/ 164).
(4)
سبل السلام (7/ 29).
(5)
نيل الأوطار (7/ 24).
(6)
رحمة الأمة (ص: 243).
(7)
حاشية الروض المربع (7/ 213).
(8)
ينظر: البحر الرائق (8/ 346)، تكملة فتح القدير (10/ 235).
(9)
ينظر: المحلى (11/ 8).