الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فنحن نشهد بشهادة اللَّه تعالى التامة الصادقة، ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى: أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبيّنها لنا (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف.
[103/ 8] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة:
• المراد من المسألة: أن الشجة إذا وقعت على العين وكانت دون الموضّحة، وذهب بها ضوء العين، فإن القصاص فيها لا يجب، فلا تشج عين الجاني بقصد إذهاب بصره.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وإن شجّه شجة دون الموضحة فأذهب ضوء عينه لم يقتص منه مثل شجته بغير خلاف نعلمه (2).
وقال ابن مفلح (884 هـ): (وإذا أوضح إنسانا) أو شجّه دون موضحة، أو لطمه (فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه) أي: فعل به كما فعل؛ لأنه يمكن القود منه من غير حيف؛ لأن له حدا ينتهي إليه (فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه) لأنه يستوفي حقه من غير زيادة، فيطرح في العين كافورا، أو يقرّب منه مرآة، أو يَحمي له حديدة أو مرآة ثم يقطر عليها ماء، ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها، ولا يقتص منه مثل شَجّته بغير خلاف علمنا (3).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
(1) ينظر: المحلى (11/ 98).
(2)
المغني (11/ 549).
(3)
المبدع (7/ 252).
(4)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 308).
(5)
ينظر: شرح الخرشي (8/ 18)، الشرح الكبير للدردير (4/ 253).
(6)
ينظر: المهذب (3/ 195)، البيان (11/ 418).