الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو ثور (1).
وحجتهم في ذلك أن الاسوداد لا يذهب بمنفعتها، فلم تكمل ديتها، كما لو اصفرّت (2).
وقال الحنابلة في رواية أخرى، وإسحاق بن راهويه الواجب ثلث الدية (3).
وحجتهم في ذلك أنه قول بعض الصحابة (4)؛ لأن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف، وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه (5).
وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء فيه، حيث قال: فإذا كان سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها - إذا كان كل ذلك خطأ: لا قرآن جاء فيه بإيجاب غرامة، ولا سنة صحيحة، ولا سقيمة، ولا إجماع على شيء من ذلك أصلا: لم يجز أن يوجب في ذلك شيء أصلا، لأن الخطأ مرفوع بنص القرآن، والأموال محرمة بالقرآن وبالسنة، فلا يجوز البتة إيجاب غرامة في ذلك؛ لأنه إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع، وهذا مما لا يشك فيه ولا يتردد والحمد للَّه رب العالمين (6).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[171/ 6] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية
• المراد من المسألة: أن ما وجب من الدية في الأصبع الواحدة من اليدين هو الواجب نفسه في دية الأصبع الواحدة من الرجلين، سواء بسواء، ولا اختلاف في التقدير فيما بينها.
(1) ينظر: الأوسط (13/ 241).
(2)
ينظر: المغني (8/ 456).
(3)
ينظر: الأوسط (13/ 240)، الإنصاف (10/ 88)، المبدع (7/ 312).
(4)
أخرجه ابن حزم في المحلى (11/ 28)، وقال: هذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال سنده، وجودة روايته واتصاله.
(5)
ينظر: المبدع (7/ 312).
(6)
المحلى (11/ 29).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): (واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا المعينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ، وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة، وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة، وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة، وفي أنفه إذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة، وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ)(1).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية. . . وكذا أصابع الرجلين. . . فتجب الدية كاملة، ثم فيهما عشر أصابع، فتنقسم الدية عليها أعشارا، وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل، ففي أحدها ثلث دية الأصبع، وما فيها مفصلات ففي أحدهما نصف دية الأصبع وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع) هذا ليس فيه خلاف إلا ما حكي عن مالك أنه قال: للإبهام أيضًا ثلاثة أحدها بباطنه، وليس بصحيح؛ لأن الاعتبار يقتضي وجوب العشر في الظاهر لا ما بطن منها، وأصابع اليدين والرجلين سواء بلا خلاف (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
(1) مراتب الإجماع (ص 143).
(2)
البناية (12/ 230).
(3)
ينظر: المدونة (4/ 568)، النوادر والزيادات (13/ 395).
(4)
ينظر: الأم (6/ 80)، مغني المحتاج (5/ 314).
(5)
ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 33)، المحرر (2/ 138).