الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191].
• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح قتلهم عند قتالهم في الحرم (1).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (. . . وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم)(2).
3 -
أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم فلو لم يشرع الحد أو القصاص في حق من ارتكب الحد في الحرم أو القتل فيه لتعطلت حدود اللَّه في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لابد منها ولا يجوز الإخلال بها (3).
4 -
أن الجاني في الحَرَم هاتك لحرمته، وحرمة الحرم لا تنتهض لتحريم دمه وصيانته، كالجاني في دار الملِك لا يُعصم لحرمة المُلك (4).
ججج صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف.
[44/ 3] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارًا وليس لهم أب:
• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن أولياء القتيل إذا كانوا صغارا كلهم وليس لهم أب فإن القصاص يجب تأخيره إلى حين بلوغهم، ولا يجوز لأحد أن ينوب عنهم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885 هـ): (ويشترط له ثلاثه شروط أحدها: أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجز استيفاؤه
(1) الشرح الكبير لابن قدامة، (10/ 149).
(2)
تقدم تخريجه في المسألة السابقة.
(3)
الشرح الكبير لابن قدامة (10/ 149 - 150).
(4)
الشرح الكبير لابن قدامة، (10/ 149 - 150).
ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون) بلا نزاع في الجملة (1).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وأما إذا كان ولي الدم صغيرًا، انتظر بلوغه إجماعًا (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول، الشافعية (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل له قتيل فأهله بين خِيَرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية"(4).
• وجه الدلالة أنه أضاف القتل إلى اختيار جميع الأهل، والصغير من جملتهم، فإذا لم يوجد منه الاختيار لم يجز القتل (5).
2 -
أن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي (6).
3 -
أن الولي لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة الصغير فلا يملك استيفاء القصاص له (7).
• من خالف الإجماع:
1 -
ذهب بعض الحنفية إلى أن الأولياء إذا كانوا صغار فإن السلطان أو القاضي ينوب عنهم في استيفاء القصاص، وذهب آخرون إلى أنه ينتظر إلى
(1) الإنصاف (9/ 479).
(2)
حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ 197).
(3)
ينظر: البيان للعمراني (11/ 400)، المهذب (2/ 190).
(4)
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية (4504)، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو (1406)، وقال: حسن صحيح.
(5)
ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (6/ 102).
(6)
ينظر: المغني (11/ 577)، حاشية الروض المربع (7/ 196).
(7)
ينظر: المغني (11/ 577)، البيان (11/ 400).