الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
[1/ 1] تحريم القتل بغير حق
• المراد من المسألة: أن القتل العمد متى اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وكان بغير حق فإنه محرم، ورتب الشارع عليه العقوبة، وقد أجمع العلماء على ذلك.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): فإذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع. . . (1).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلمًا ولا ذميًا. . -ثم استثنى الصور التي قيل فيها بجواز القتل-. . حرام (2).
وقال الإمام العِمراني (3)(558 هـ): لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق (4).
وقال الإمام المَرغِيناني (5)(593 هـ): فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو
(1) الحاوي (12/ 6).
(2)
مراتب الإجماع لابن حزم، ص (137).
(3)
هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد اللَّه العمراني اليماني شيخ الشافعية باليمن صاحب كتاب البيان، من أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي، توفي سنة 558 هـ انظر: طبقات الشافعية الكبرى، (7/ 336 - 337)، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/ 327 - 328).
(4)
البيان، (11/ 295 و 297).
(5)
هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين أبو الحسن الفرغاني المرغيناني، من أكابر فقهاء الحنفية، كان محققًا من المجتهدين، من تصانيفه (بداية المبتدئ) وشرحه (الهداية في شرح البداية) وغيرها، توفي سنة 593 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، (41/ 214)، الأعلام للزركلي (4/ 266).
ما أجري مجرى السلاح، . . .، وموجب ذلك المأثم لقوله تعالى، . . .، وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد إجماع الأمة (1).
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، . . .، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (2).
وذكره بهذا النص شمس الدين ابن قدامة (3)(4).
وقال الأمام القَرافي (5)(648 هـ): وأصل تحريم الدماء الكتاب والسنة والإجماع، . . .، وأجمعت الأمم -فضلا عن هذه الأمة- على تحريم الدماء (6).
وقال الأمام الزَيلعي (7)(743 هـ) في القتل العمد: أي القتل الموصوف بهذه الصفة يوجب الإثم والقصاص متعينا، وأما وجوب المأثم فلقوله تعالى. . .
(1) الهداية شرح البداية، (4/ 442).
(2)
المغني، (8/ 259).
(3)
هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، تفقه على يد عمه موفق الدين ابن قدامة، وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق، وانثهت إليه رئاسة المذهب في عصره، من تصانيفه:(الشرح الكبير) للمقنع و (العدة) شرح العمدة في الفقه، توفي سنة 682 ص. انظر: ذيل طبقات الحنابلة، (2/ 233 - 238)، الأعلام، للزركلي (3/ 329).
(4)
الشرح الكبير، (9/ 318 - 319).
(5)
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي شهاب الدين أبو العباس، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك، له مصنفات جليلة منها:(الفروق) و (الذخيرة)، و (شرح تنقيح الفصول) توفي سنة 684 هـ. انظر: الديباج المذهب، (1/ 37)، الأعلام، للزركلي (1/ 95 - 96).
(6)
الذخيرة، (3/ 10).
(7)
هو عثمان بن علي بن محمد، فخر الدين الزيلعي فقيه حنفي، قدم القاهرة فأفتى وتوفى بها، له من التصانيف:(تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق) و (شرح الجامع الكبير) في الفقه، توفي سنة 743 هـ. انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، (ص 115)، الأعلام، للزركلي (4/ 210).
وعليه إجماع الأمة (1).
وقال البرهان ابن مُفلح (2)(884 هـ): وأجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق (3).
وقال الإمام البَهوتي (4)(1051 هـ): وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق (5)، وذكره بهذا النص ابن ضويان (6)(7).
وقال الشيخ ابن قاسم (8)(1392 هـ): أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، . . .، والإجماع حكاه غير واحد (9).
(1) تبيين الحقائق (6/ 98).
(2)
هو إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن مفلح أبو إسحاق، برهان الدين، من قضاة الحنابلة، من تصانيفه: المبدع، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ومرقاة الوصول إلى علم الأصول، توفي سنة 884 هـ. انظر: الأعلام، (1/ 65)، الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام، (1/ 20).
(3)
المبدع، (7/ 190).
(4)
هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، وممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس من كتبه: الروض المربع، وكشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات وغيرها، توفي سنة (1051 هـ). انظر: خلاصة أهل الأثر، (3/ 197)، الأعلام، للزركلي (7/ 307).
(5)
دقائق أولي النهى في شرح المنتهى، (3/ 253).
(6)
هو إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان من أهل الرس بنجد فقيه له علم بالأنساب، واشتغال بالتاريخ، من كتبه منار السبيل، ورسالة في أنساب أهل نجد، توفي سنة (1353 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 72)، مشاهير علماء نجد، (3/ 22).
(7)
منار السبيل (2/ 315).
(8)
هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي أبو عبد اللَّه، فقيه حنبلي من أعيان الحنابلة في نجد، جمع ورتب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وله حاشية على الروض المربع، توفي سنة (1392 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 336)، مقدمة الشيخ ابن جبرين على حاشية الروض المربع.
(9)
حاشية الروض المربع، (7/ (164).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة منها:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93].
2 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة"(1).
3 -
عن أبي بَكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال "أتدرون أيّ يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى، قال:"أيّ شهر هذا؟ " قلنا اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى، قال:"أيّ بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليست بالبلدة الحرام؟ " قلنا: بلى، قال:"فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلّغت؟ " قالوا: نعم، قال:"اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرُبّ مبلّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"(2).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) أخرجه البخاري، في الديات، باب قوله تعالى:(أن النفس بالنفس)(6484)، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (1676).
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، (1654)، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، (1679).