الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل واستقاد، قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس لك شيء، أبيت (1).
• وجه الدلالة: من الحديث أن المجني عليه حينما طالب بالقصاص في المرة الأولى ردّ، وأجيب في الثانية، فلما أجيب في الثانية دل على جواز تعجيل القود قبل الاندمال، وأن تأخيره إلى وقت الاندمال استحباب (2).
2 -
أن القود واجب بالجناية، والاندمال عافية من اللَّه تعالى لا توجب سقوط القود، وسرايتها لا تمنع من استيفائه، فوجب أن يكون استقرار الجناية على أحد الحالين غير مانع من تعجيل القود (3).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.
[99/ 4] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط
.
• المراد من المسألة: المُوَضِّحة من الوَضَح، وهي الجراح التي تبدي وَضَح العظم، أي: بياضه، والجمع المواضح (4)، أو من الإيضاح: هي التي توضّح
العظم أي تظهره (5)، ولا تسمى مُوَضِّحة إلا إذا كانت في الوجه أو الرأس، فإن كانت في غير هذا الموضع لا تسمى موضحة باتفاق.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع أهل العلم على أن الموضّحة تكون في الوجه والرأس (6).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 369)، والدارقطني في سننه (3117)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 66) رقم (16532)، وأعله الدارقطني بالإرسال.
(2)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 168).
(3)
ينظر: المرجع السابق.
(4)
ينظر: المطلع على أبواب المقنع (ص: 367).
(5)
ينظر: أنيس الفقهاء (ص: 159)، طلبة الطلبة (ص: 165).
(6)
الإشراف (7/ 402).
وقال الإمام الجوهري (حوالي 350 هـ): وأجمعوا أن الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس إلا الليث رضي الله عنه فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضا (1).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): وموضحة الوجه والرأس سواء بالإجماع (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
ما روي أن أبا بكر الصديق، وعمر رضي الله عنهما قالا: الموضِّحة في الرأس والوجه سواء (7).
وهذا يدلّ على أن باقي الجسد بخلافه، ولأن الشَين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن فلا يلحق به (8).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الليث، والأوزاعي، وعطاء (9)، فذهبوا إلى أن الموضحة كما تكون في الرأس، فإنها تكون -كذلك- في باقي الجسد.
(1) نوادر الفقهاء (ص: 214).
(2)
سبل السلام (7/ 55).
(3)
ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 131)، قرة عين الأخيار (7/ 152).
(4)
ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/ 551)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 113).
(5)
ينظر: الأم (7/ 334)، التنبيه (ص: 224).
(6)
ينظر: المغني (8/ 471)، الشرح الكبير (9/ 623).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 150) رقم (27365)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 82) رقم (16619).
(8)
ينظر: المغني (8/ 471).
(9)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 203)، المغني (8/ 471).