الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164](1).
قال الماوردي: ولم يرد بذلك فعل الجناية، لأنه قد يجني كل واحد منهما على صاحبه، وإنما أراد به أن لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته (2)، ولأنّ ضمان الإتلاف يجب على المتلِف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال (3).
ججج صحة الإجماع، أما من خالف الإجماع فقد حكم على قولهم العلماء بالشذوذ كالماوردي، وأما عثمان البتي فقد تضاربت عنه الرواية، فلذلك يسقط قوله لتضارب الرواية عنه فبقي الإجماع صحيح بدون مخالفة معتبرة واللَّه أعلم.
[228/ 2] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا
• المراد من المسألة: أن من كان من العاقلة لا يكلّف من تحمل الدية ما يشق عليه ويجحف به.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أعلم مخالفا في ألا يحمل أحد من الدية إلا قليلا (4).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (6)، المالكية (7)،
(1) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 679) رقم (7109)، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أوأبيه (4495)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (4832)، وصححه ابن حبان في صحيحه (5995)، والحاكم في مستدركه (3590).
(2)
ينظر: الحاوي الكبير (12/ 341).
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 65).
(4)
الأم (12/ 418).
(5)
المغني (12/ 44).
(6)
ينظر: المبسوط (27/ 129)، تحفة الفقهاء (3/ 120).
(7)
ينظر: الكافي (2/ 1106)، منح الجليل (9/ 145).