الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس دية الجنين
[153/ 1] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء:
• المراد من المسألة: أن المرأة الحامل إذا أسقطت بالجناية عليها علقة (1)، فإنه لا يجب في تلك العلقة شيء.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (455 هـ): والعلقة في حكم النطفة في أنه لم يستقر لها حرمة، ولم يتعلق بها شيء من الأحكام الثلاثة بإجماع الفقهاء، فلا تجب فيها غُرّة، ولا تصير بها أم ولد، ولا تنقضي بها العدة (2).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أجمع أهل العلم على أن في جنين الحرة المسلمة، أو النصرانية من المسلم، والأمة من سيدها الحر غرّة، عبد أو وليدة، إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية، ذكرا كان أو أنثي، تم خلقه أو لم يتم إذا تيقن أنه جنين، كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها يكون على الجاني فيه غرة عبد أو وليدة، كل على مذهبه في ذلك، هذا كله لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيه (3).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (والجنين الذي قد استبان بعض خلقه) ش: قيد به لأنه لو لم يستبن شيء من خلقه لا يكون بمنزلة الولد، وهو إن كان علقة فلا حكم لها في حق هذه الأحكام، ولا يُعلم فيه خلاف (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنابلة (5).
(1) العلقة: المنيّ ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمّدا. المصباح المنير (2/ 425).
(2)
الحاوي للماوردي (12/ 387).
(3)
المقدمات الممهدات (3/ 297).
(4)
البناية (12/ 281).
(5)
ينظر: المغني (8/ 406)، شرح منتهى الإرادات (3/ 304).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الغرة إنما تجب في الجنين إذا كان بمنزلة الولد، فإذا لم يستبن شيء من خلق الجنين لا يكون بمنزلة الولد (1).
2 -
أن العلقة لم تتشكل فيها صورة الآدمي والأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بالشك.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول قتادة (2) حيث أوجب في العلقة: ثلث غرة، وفي المضغة: ثلثي غرة (3)، والحسن البصري، حيث قال: إذا علم أنها حمل، انقضت به العدة، وفيه الغرة (4).
وأما المالكية فذهبوا إلى وجوب الغُرّة إذا طرحت الأم مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد (5) وينبغي أن يعلم أن العلقة التي اعتبر المالكية وجوب الغرة فيها هي الدم المجتمع بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب، لا الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوب؛ لأن هذا ليس فيه شيء عندهم (6).
وأما ابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نصّا في المسألة لكنه يرى أن العلقة هي أول خلق المولود وليس النطفة، ويرى أن الحد الذي تنقضي به عدة الحامل إذا أسقطت هو العلقة فما بعدها، حيث قال: إن أسقطت الحامل المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها؛ أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها: حلّت، وحد ذلك: أن
(1) ينظر: البناية (12/ 281).
(2)
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطّاب السدوسي، محدث فقيه، ت 117 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 269)، شذرات الذهب (2/ 80).
(3)
ينظر: المغني (8/ 407).
(4)
ينظر: المغني (8/ 120).
(5)
ينظر: المدونة (4/ 630)، الشرح الكبير للدردير (4/ 268).
(6)
ينظر: شرح الخرشي (8/ 32).