الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن العادة جرت في سن من ثغر (1) أنه لا يعود، فإذا عادت كان ذلك هبة مجددة، فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في القول الآخر، والحنابلة، فقالوا: يرد ما أخذه؛ لأنه عاد له مثلها فلم يستحق بدلها كالذي لَمْ يُثغِر (3).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، ويحتمل أن ما ذكره الإمام الحطّاب اتفاق مذهبي؛ فإنه قال عقب ذلك:(وإن رُدّتا منه قبل الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال، ومذهب المدونة أنه يُقضى بالعقل فيها).
[168/ 3] إذا قُطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط
• المراد من المسألة: أن من كانت له يد واحدة فقُطعت الواجب له نصف الدية فقط وإن كانت هذه اليد الواحدة له في مقام اليدين.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وقياسا أيضًا على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (5)، والشافعية (6)،
(1) ثغر الصبي: إذا كسرت سنّه. المصباح المنير (1/ 81).
(2)
ينظر: المهذب (3/ 227).
(3)
ويرى الشافعية في وجه أنه يرد كل ما كان قد أخذه، وأن له أن يأخذ ما يقابل الألم الذي لحقه ثم يرد الباقي، في الوجه الآخر. ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 274 - 275)، المهذب (3/ 227)، المغني (8/ 333)، العدة (ص 549).
(4)
بداية المجتهد (4/ 2215).
(5)
ينظر: المبسوط للشيباني (4/ 443)، تحفة الفقهاء (3/ 109).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 286).