المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[11] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أولًا: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام:

- ‌ثانيًا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة:

- ‌ثالثًا: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات):

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌القسم الأول: الدراسات العامة:

- ‌القسم الثاني: الدراسات الخاصة:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أوّلًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله:

- ‌صعوبات البحث:

- ‌شكر وعرفان:

- ‌التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

- ‌أولًا: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثاني: حجية الإجماع

- ‌أولًا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع:

- ‌ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع:

- ‌المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده:

- ‌المبحث الرابع: أنواع الإجماع:

- ‌المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه

- ‌النوع الأول: الإجماع الصريح:

- ‌النوع الثاني: الإجماع السكوتي:

- ‌شروط تحقق الإجماع السكوتي:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌ سبب الخلاف

- ‌أما الاتجاهات فهي:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الاتجاه الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة

- ‌النوع الأول: الإجماع القطعي:

- ‌النوع الثاني: الإجماع الظني:

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة:

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السابع: القول الشاذ

- ‌ المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحًا:

- ‌أوّلًا: الشاذ لغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا:

- ‌المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة

- ‌المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ:

- ‌المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات

- ‌تمهيد في أحكام الجنايات

- ‌تعريفها لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع الجناية:

- ‌أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها:

- ‌أولا: الجناية على النفس (القتل):

- ‌النوع الأول: القتل العمد:

- ‌النوع الثاني: القتل الخطأ:

- ‌النوع الثالث: القتل شبه العمد:

- ‌ثانيا: الجناية على ما دون النفس

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌عقوبة الجناية على ما دون النفس:

- ‌ثالثا: الجناية على الجنين:

- ‌الفصل الأول أحكام الجناية على النفس

- ‌[1/ 1] تحريم القتل بغير حق

- ‌[2/ 2] فسق من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا وعدم كفره

- ‌[3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة

- ‌[5/ 5] من أصناف القتل العمد والخطأ

- ‌[6/ 6] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبًا كالسيف ونحوه وجرحه جرحًا كبيرًا فمات منه

- ‌[7/ 7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

- ‌[8/ 8] قتل الخطأ لا إثم فيه

- ‌[9/ 9] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله

- ‌[10/ 10] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو

- ‌[11/ 11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع:

- ‌[12/ 12] حرمة قتل المعاهَد:

- ‌[13/ 13] من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل:

- ‌[14/ 14] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدَّر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته:

- ‌[15/ 15] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص:

- ‌[16/ 16] الدية لا تجتمع مع القصاص:

- ‌[17/ 17] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية:

- ‌[18/ 18] لا شيء على من أقام حدًا أوجبه اللَّه فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حدِّ الخمر:

- ‌[19/ 19] جناية العبد في رقبته:

- ‌الفصل الثاني الاشتراك في الجناية

- ‌[21/ 1] لا قَوَد على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب:

- ‌[22/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ

- ‌[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون

- ‌[24/ 3] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على مُعِين القاتل:

- ‌[25/ 4] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما:

- ‌[26/ 5] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه:

- ‌[27/ 6] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرًا عاقلًا عالمًا بالتحريم:

- ‌الفصل الثالث شروط القصاص

- ‌[28/ 1] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه:

- ‌[29/ 2] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي:

- ‌[30/ 3] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:

- ‌[31/ 4] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن

- ‌[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد

- ‌[33/ 6] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده:

- ‌[34/ 7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:

- ‌[35/ 8] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل

- ‌[36/ 9] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول

- ‌[37/ 10] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية:

- ‌[38/ 11] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر:

- ‌[39/ 12] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:

- ‌[40/ 13] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد:

- ‌[41/ 14] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته:

- ‌الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص

- ‌[42/ 1] من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه

- ‌[43/ 2] من قتل في الحرم جاز قتله فيه:

- ‌[44/ 3] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارًا وليس لهم أب:

- ‌[45/ 4] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء

- ‌[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

- ‌[47/ 6] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص

- ‌[48/ 7] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع

- ‌الفصل الخامس العفو عن القصاص

- ‌[49/ 1] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية:

- ‌[50/ 2] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو

- ‌[51/ 3] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه:

- ‌[52/ 4] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال

- ‌[53/ 5] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية:

- ‌[54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:

- ‌[55/ 7] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس:

- ‌[56/ 8] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء:

- ‌[57/ 9] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك:

- ‌[58/ 10] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص:

- ‌الفصل السادس إثبات القصاص

- ‌[59/ 1] ثبوت القصاص بشهادة الشهود

- ‌[60/ 2] لا تقبل شهادة النساء في القصاص

- ‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

- ‌[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

- ‌الفصل السابع الجناية فيما دون النفس

- ‌[63/ 1] وجوب القصاص فيما دون النفس:

- ‌[64/ 2] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس:

- ‌[65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

- ‌[66/ 4] العين تؤخذ بالعين

- ‌[67/ 5] لا قود من نقص البصر

- ‌[68/ 6] لا قصاص بقلع العين:

- ‌[69/ 7] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور

- ‌[70/ 8] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور:

- ‌[71/ 9] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط:

- ‌[72/ 10] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة

- ‌[73/ 11] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف

- ‌[74/ 12] تؤخذ الأذن بالأذن

- ‌[75/ 13] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت

- ‌[76/ 14] يجري القصاص في الأنثيين

- ‌[77/ 15] لا قصاص في الجناية على الشعر

- ‌[78/ 16] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل:

- ‌[79/ 17] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا:

- ‌[80/ 18] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص

- ‌[81/ 19] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها:

- ‌[82/ 20] ثبوت القصاص في المنكب

- ‌[83/ 21] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين

- ‌[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

- ‌[85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر

- ‌[86/ 24] يؤخذ اللسان باللسان

- ‌الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌[87/ 1] لا قصاص في كسر العظم:

- ‌[88/ 2] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه:

- ‌[89/ 3] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن:

- ‌[90/ 4] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي:

- ‌[91/ 5] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل:

- ‌[92/ 6] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، خيّر المجني عليه بين القصاص وبين الدية:

- ‌[93/ 7] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة:

- ‌[94/ 8] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه:

- ‌[95/ 9] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس:

- ‌الفصل التاسع القصاص في الجراح

- ‌[96/ 1] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص:

- ‌[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد

- ‌[98/ 3] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

- ‌[99/ 4] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط

- ‌[100/ 5] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس

- ‌[101/ 6] ثبوت القصاص في الموضِّحة:

- ‌[102/ 7] لا قصاص فيما بعد الموضحة:

- ‌[103/ 8] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة:

- ‌[104/ 9] لا قصاص في الجائفة:

- ‌[105/ 10] لا قصاص في المأمومة:

- ‌[106/ 11] لا قصاص في المنقِّلة:

- ‌[107/ 12] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات

- ‌تمهيد في أحكام الديات:

- ‌تعريف الدية:

- ‌مشروعية الدية:

- ‌وأما الإجماع:

- ‌حكمة الدية:

- ‌أقسام الدية:

- ‌أَوّلًا: دية النفس:

- ‌مقادير ديات النفوس:

- ‌ثانيًا: الدية فيما دون النفس:

- ‌الأول: ديات الأعضاء ومنافعها:

- ‌الثاني: ديات المعاني والمنافع:

- ‌الثالث: ديات الشِجاج والجراح:

- ‌جزاء هذه الشجاج:

- ‌مقدار دية أطراف وجراحات المرأة:

- ‌ما تجب منه الدية:

- ‌من تجب عليه الدية:

- ‌الفصل الأول أحكام الديات

- ‌[109/ 1] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه

- ‌[110/ 2] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدّى

- ‌[111/ 3] لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:

- ‌[112/ 4] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم:

- ‌[113/ 5] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض:

- ‌[114/ 6] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه

- ‌[115/ 7] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية

- ‌[116/ 8] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع

- ‌[117/ 9] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب

- ‌[118/ 10] جناية الجاني على طرفِه خطأ أو عمدا هدر

- ‌[119/ 11] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر

- ‌[120/ 12] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون

- ‌[121/ 13] وجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌[122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن

- ‌[123/ 15] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة

- ‌[124/ 16] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة

- ‌[125/ 17] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالّا

- ‌[126/ 17] جواز الصلح على أقلّ من الدية:

- ‌[127/ 18] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ

- ‌[128/ 19] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين

- ‌[129/ 20] دية الخطأ تجب أخماسا

- ‌[130/ 20] الدية موروثة كسائر مال المقتول

- ‌[131/ 21] الدية تُقسم على أهل الميراث جميعا كما يُقسم الميراث

- ‌[132/ 22] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت

- ‌[133/ 23] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله

- ‌[134/ 24] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[135/ 25] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا:

- ‌الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها

- ‌[136/ 1] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها

- ‌[137/ 2] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر:

- ‌[138/ 3] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه:

- ‌[140/ 5] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه:

- ‌[141/ 6] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه:

- ‌الفصل الثالث التغليظ في الدية

- ‌[142/ 1] مشروعية التغليظ في دية العمد:

- ‌[143/ 2] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط:

- ‌[144/ 3] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل:

- ‌[145/ 4] مشروعية تخفيف دية الخطأ:

- ‌الفصل الرابع مقادير الديات

- ‌[146/ 1] الدية من الذهب ألف دينار:

- ‌[147/ 2] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل:

- ‌[148/ 3] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم:

- ‌[149/ 4] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم:

- ‌[150/ 5] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى:

- ‌[151/ 6] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم:

- ‌[152/ 7] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقلّ من الدية:

- ‌الفصل الخامس دية الجنين

- ‌[153/ 1] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء:

- ‌[154/ 2] وجوب الغُرّة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه:

- ‌[155/ 3] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه

- ‌[156/ 4] الغرّة في الجنين سواء في الذكر والأنثى:

- ‌[157/ 5] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنَّة:

- ‌[158/ 6] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة:

- ‌[159/ 7] في جنين الكتابية عُشر دية أمِّه:

- ‌[160/ 8] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين

- ‌[161/ 9] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه:

- ‌[162/ 10] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمّه حية

- ‌[163/ 11] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا

- ‌[164/ 12] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا:

- ‌[165/ 13] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا:

- ‌الفصل السادس ديات الأعضاء

- ‌[166/ 1] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد

- ‌[167/ 2] إذا قضي للكبير بعقل سِنّه أو أُذنه ثم عادت بعد الحكم لم يردّ شيئًا

- ‌[168/ 3] إذا قُطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط

- ‌[169/ 4] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُثغِر في الحال شيء

- ‌[170/ 5] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية

- ‌[171/ 6] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية

- ‌[172/ 7] الأسنان سواء في الدية

- ‌[173/ 8] الأصابع سواء في الدية

- ‌[174/ 9] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع

- ‌[175/ 10] تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف

- ‌[176/ 11] الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية

- ‌[177/ 12] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل

- ‌[178/ 13] دية السن الواحد خمس من الإبل

- ‌[179/ 14] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع

- ‌[180/ 15] في الأصبع الزائدة حكومة عدل

- ‌[182/ 17] في الأذنين الدية

- ‌[183/ 18] في الأصبع الواحد عشر من الإبل

- ‌[185/ 20] في الأنثيين الدية

- ‌[187/ 22] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها

- ‌[189/ 24] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين

- ‌[190/ 25] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية

- ‌[191/ 26] في الشفتين الدية

- ‌[193/ 28] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية

- ‌[195/ 30] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية

- ‌[197/ 32] في كل الذكر الدية

- ‌[198/ 33] في كل اللسان الدية

- ‌[199/ 34] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام

- ‌[200/ 35] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

- ‌[201/ 36] في مجموع الأسنان الدية

- ‌[202/ 37] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

- ‌[203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته

- ‌[204/ 39] في لسان الأخرس الحكومة

- ‌[205/ 40] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء

- ‌[206/ 41] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش

- ‌[207/ 42] ليس في اليد الشلّاء ونحوها عقل معلوم

- ‌[208/ 43] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم

- ‌الفصل السابع الشجاج وكسر العظام

- ‌[209/ 1] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد

- ‌[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

- ‌[214/ 6] في المُوضِّحة خمس من الإبل

- ‌[215/ 7] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن

- ‌[216/ 8] الموضّحة في الوجه والرأس فقط

- ‌[218/ 10] ثبوت الأرش فيما دون الموضّحة

- ‌[220/ 12] وجوب الحكومة فيما عدا المقدّر من الجراح

- ‌الفصل الثامن ديات المنافع

- ‌[221/ 1] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها

- ‌[222/ 2] في ذهاب استمساك الغائط الدية

- ‌[223/ 3] في ذهاب السمع الدية

- ‌[224/ 4] في ذهاب الشمّ الدية

- ‌[225/ 5] في ذهاب العقل الدية

- ‌[226/ 6] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية

- ‌الفصل التاسع العاقلة

- ‌[227/ 1] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل

- ‌[228/ 2] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا

- ‌[229/ 3] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

- ‌[230/ 4] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها

- ‌[231/ 5] دية العمد لا تحملها العاقلة:

- ‌[232/ 6] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدّم الأقرب فالأقرب

- ‌[233/ 7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال

- ‌[234/ 8] عاقلة المعتق قبيلة مولاه

- ‌[235/ 9] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة

- ‌[236/ 10] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد

- ‌[237/ 11] لا عقل على الصبيان من العصبة

- ‌[238/ 12] لا عقل على الفقير من العاقلة

- ‌[239/ 13] لا عقل على النساء من العصبة

- ‌[240/ 14] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة

- ‌[241/ 15] من مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء

- ‌[242/ 16] دية المرأة تحملها العاقلة

- ‌الفصل العاشر القسامة

- ‌[243/ 1] مشروعية القَسامة

- ‌[244/ 2] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

- ‌[245/ 3] البداءة باليمين في القسامة لمدّعي الدم

- ‌[246/ 4] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم

- ‌[247/ 5] القسامة تختص بدماء الآدميين

- ‌[248/ 6] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن

- ‌[249/ 7] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدّعى عليه مسلما أو كافرا

- ‌[250/ 8] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة

- ‌[251/ 9] عدد أيمان القسامة خمسون

- ‌[252/ 10] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة

- ‌[253/ 11] لا تُشرع القسامة إذا عُلم القاتل

- ‌[254/ 12] عند ادّعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدّعى عليه وأن القول قوله في الحكم

- ‌[255/ 13] لا توضع الدية بدون قسامة

- ‌[256/ 14] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها

- ‌الفصل الحادي عشر كفارة القتل

- ‌[257/ 1] وجوب الكفارة في القتل الخطأ

- ‌[258/ 2] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين

- ‌[259/ 3] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة

- ‌[260/ 4] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام

- ‌[261/ 5] لا كفارة على الصبي في جنايته

- ‌[262/ 6] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا

- ‌[263/ 7] وجوب الكفارة بقتل العبد

- ‌[264/ 8] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين

- ‌[265/ 9] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل

- ‌[266/ 10] وجوب الكفارة يختص بالقاتل

- ‌[267/ 11] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل

- ‌الخاتمة

- ‌أوّلًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة

القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب (1).

2 -

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال: "ما من عبد قال لا إله إلا اللَّه ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة". قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق". قلت: "وإن زنى وإن سرق"؟ قال: "وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر"(2).

• وجه الدلالة: الحديث بيّن أن أصحاب الكبائر لا يخلّدون في النار، بل مصيرهم إلى الجنة إما أن يدخلوها ابتداءً بدون عقاب برحمة اللَّه وفضله، أو يعذّبون على قدر ذنوبهم بعدل اللَّه ثم يدخلون الجنة، ولا يؤخذ من الحديث تحتم دخولهم الجنة بدون عقاب كي نجمع بين هذا الحديث وبين النصوص التي تتوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف.

[3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة

• المراد من المسألة: أن من قتل مسلما متعمدا عدوانا، ثم تاب وأناب، فهل توبته هذه محتملة للقبول كالتوبة من سائر الذنوب أم أن قبولها ممتنع؟ .

• من نقل الإجماع: قال الإمام النووي (676 هـ): هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدًا ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس رضي الله عنه (3).

وذكر قريبًا من هذا القول في موضع آخر (4)، وقد نقله عنه الإمام الشوكاني (5).

(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (ص: 316).

(2)

أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض، (5489)، (5/ (2193)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك باللَّه شيئًا دخل الجنة، (94)، (1/ 94).

(3)

شرح صحيح مسلم، (17/ 82).

(4)

شرح صحيح مسلم، (9/ 403).

(5)

نيل الأوطار، (7/ 66 - 67).

ص: 65

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (1)(852 هـ): وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك -أي من النصوص التي تتوعد قاتل العمد- على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره (2).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) يقول: ومن ذلك توبة قاتل النفس، . . .، وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس (3).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، وهو المشهور عند المالكية (5).

• مستند الإجماع: الأول: عموم قوله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)} [الزمر: 53].

الثاني: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)} [الفرقان: 68 - 70].

(1) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد الشهاب أبو الفضل العسقلاني الشافعي ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض أَبائه، الإمام الحافظ، تصدى لنشر الحديث وفصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفًا وإفتاء، وزادت تصانيفه على مائة وخمسين تصنيفًا. انظر: الضوء اللامع، (1/ 268 - 270)، البدر الطالع، (1/ 81 - 85).

(2)

فتح الباري، (8/ 496).

(3)

مجموع الفتاوي، (16/ 25).

(4)

انظر: المبسوط، للسرخسي، (7/ 446)، رد المحتار، (6/ 529).

(5)

انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/ 333)، مواهب الجليل، (6/ 231).

ص: 66

• وجه الدلالة: ظاهر في مغفرة ذنوب من عمل هذه المعاصي والتي منها قتل النفس حيث استثنى اللَّه من معاقبة من فعل هذه المعاصى من تاب فدل على قبول توبة القاتل عمدًا (1).

الثالث: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب اللَّه عليه"(2).

• وجه الدلالة: أن النص عام في كل تائب، ولم يخصّ تائبا من تائب.

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة: ابن عباس في الرواية المشهورة عنه، وزيد بن ثابت (3)، وروي عن الإمام مالك فيها قولان، أخذ من قوله:(لا تجوز إمامته) عدم القبول، وأُخذ من قولِه:(ليكثر من العمل الصالح والصدقة والجهاد والحج) القبول (4).

وفي رواية للحنابلة عدم قبول توبته (5).

واستدلوا لذلك بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93]

قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن هذه الآية: (هي آخر ما نزل وما نسخها شيء)(6).

(1) انظر: الحاوي للماوردي، (7/ 12).

(2)

أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، (2753)، (4/ 2076).

(3)

انظر: جامع البيان، (9/ 62 - 69)، الجامع لإحكام القرآن، (5/ 332 - 333)، شرح النووي على صحيح مسلم، (18/ 159)، فتح الباري، (8/ 495).

(4)

انظر: الذخيرة، (10/ 4)، مواهب الجليل، (6/ 231).

(5)

انظر: مجموع الفتاوي، (16/ 26)، الإنصاف، (10/ 335).

(6)

أخرجه الطبري في جامع البيان (9/ 65).

ص: 67

وفي رواية لمسلم أن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68)} [الفرقان: 68]، إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93](1).

2 -

عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا أو الرجل يموت كافرًا"(2).

ججج عدم صحة الإجماع وذلك لثبوت الخلاف في المسألة وأدلة المخالفين لها وجه من النظر.

[4/ 4] القَوَد (3) مختص بالقتل العمد

• المراد من المسألة: أن القود -وهو القصاص- لا يجب إلا في القتل الذي يكون عمدا فقط، ولا يجب القصاص أو القود في القتل الخطأ، ولا القتل شبه العمد.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ): ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن القود ليس إلا في العمد فقط (4).

(1) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ، ومسلم، كتاب التفسير، (3023).

(2)

أخرجه أبو داود، كتاب الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، (4272)، (4/ 167)، والنسائي، كتاب الدماء، (3984)، (7/ 81)، وصححه الحاكم، في المستدرك (8031) و (8032)(4/ 391)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (511).

(3)

القَوَد: القصاص، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. أنيس الفقهاء (ص: 108).

(4)

المحلى (10/ 408).

ص: 68

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (1)(595 هـ): اتفقوا على أن الذي يجب به القصاص هو العمد (2).

وقال الإمام ابن حَجَر الهيتمي (3)(974 هـ): (وَلَا قصاص إلا في العمد) الآتي إجماعا (4).

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): والقتل، وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس العمد، فهو الذي يختص به القود بلا نزاع (5).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة منها:

1 -

عموم الآيات والأحاديث الدالة على القصاص كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)} [الإسراء: 33]، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]، وقوله

(1) هو محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رشد القرطبي، الشهير بالحفيد، تولى قضاء الجماعة، درس الفقه والأصول وعلم الكلام ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالًا وعلمًا وفضلًا، ألف في الفقه والفلسفة والطب، حتى بلغت ستين مصنفا، من آثاره: بداية المجتهد، الكليات في الطب، المستصفى. توفي عام (595 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (21/ 307)، الديباج المذهب (1/ 150).

(2)

بداية المجتهد (4/ 179).

(3)

أحمد بن محمد بن علي بن حجر شهاب الدين أبو العباس الهيتمي السعدي الأنصاري، فقيه شافعي، له تحفة المحتاج وغيرها، ت 974 هـ. ينظر: معجم المؤلفين (2/ 152)، الأعلام للزركلي (1/ 234).

(4)

تحفة المحتاج (8/ 375).

(5)

حاشية العروض المربع (7/ 166).

(6)

ينظر: بدائع الصنائع (7/ 234)، البناية شرح الهداية (12/ 86 - 87)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 23).

ص: 69

-صلى الله عليه وسلم: "ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين؟ إما يودي، وإما يقاد"(1).

• وجه الدلالة: أن هذه النصوص أثبتت القصاص عند وجود عموم القتل والقتل العمد يدخل في هذا العموم، أما القتل الخطأ وشبه العمد فقد استثنيا من هذا العموم لوجود نصوص أخرى توجب غير القصاص وهو الدية كقوله تعالى عن القتل الخطأ:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92].

وقوله صلى الله عليه وسلم عن شبه العمد: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد"(2) ونحو ذلك من النصوص التي أخرجت قتل الخطأ وشبه العمد من هذا العموم.

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "العمد قود، والخطأ لا قود فيه"(3).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل موجب العمد القود، فاشترط العمد لوجوب القود، وبقية أصناف القتل لا عمد فيها، فلا يجب بها القود (4).

ججج صحة الإجماع في هذه المسألة لعدم وجود المخالف فيها.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم (112)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة (1355).

(2)

أخرجه أحمد في مسنده (11/ 327) رقم (6718)، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4565)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4516).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 436) برقم (27766)، والدارقطني في سننه، كتاب الديات (3/ 94)، برقم (47)، وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 265)، والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1986).

(4)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 234).

ص: 70