الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
[21/ 1] لا قَوَد على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب:
• المراد من المسألة: أن الفقهاء قد اختلفوا فيما إذا اشترك في جناية القتل العمد اثنان، أمسك المجني عليه أحدهما، وباشر الآخر القتل؛ هل يُقتل الممسك كما يقتل المباشر (1) للقتل؟ فقال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في رواية: لا يقتل، بينما قال المالكية، والحنابلة في رواية: يقتل (2)، وقد اتفق القائلون بقتله أنه إذا أمسكه للعب أو الضرب لم يقتل (3)، كما أنهم جميعا اتفقوا على أنه لا قود على الممسك إذا لم يكن لإمساكه أثر في خلوص الجناية على المباشر، حيث يمكنه أن يباشر القتل من غير حاجة إلى إمساكه، أو كان المقتول قادرا على الفكاك من القتل من مسكته ولم يفعل، وهذا محل البحث.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر فعلى القاتل القود، فأما الممسك فإن كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو كان المقتول يقدر على الهرب بعد الإمساك فلا قود على
(1) قتل القاتل محل إجماع بين الفقهاء، قال الموفق ابن قدامة في المغني (8/ 364): لا خلاف في أن القاتل يقتل.
(2)
وقد جعل سليمان بن موسى الأموي فقيه أهل الشام (115 هـ) قتل الممسك إجماعا، كما في المبدع (7/ 207)، والحق أنها محل خلاف، كما سبق. ينظر: المبسوط (24/ 72)، القوانين الفقهية (ص: 226)، الحاوي (12/ 83)، المغني (8/ 364).
(3)
حكاه القاضي أبو يعلى الفراء فيما نقله الزركشي الحنبلي في شرح مختصر الخرقي (6/ 114)، وتعقبه القاضي المرداوي في الإنصاف (9/ 457) بقوله: وظاهر كلام جماعة الإطلاق.