الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها
[136/ 1] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها
• المراد من المسألة: أن الدابة إذا انفلتت من يد صاحبها وهو معها دون أن يكون انفلاتها بسبب من أحد، ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإن جنايتها هدر لا ضمان فيه (1).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت (2).
وقال أيضًا: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت، وممن حفظنا هذا عنه شريح، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان، والشافعي، ومن تبعهم من أهل العلم (3).
وقد نقله عنه الإمام ابن بطال (449 هـ)(4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) إنما قيدنا محل الإجماع بما تقدم، لقول ابن المنذر في الإقناع (1/ 356): وإذا انفلتت الدابة من يد صاحبها فأصابت نفسًا أو جرحًا فلا عقل فيه ولا قود، وهذا قول: مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم. ولم يذكر في كتبه الثلاث:(الإقناع، والأوسط، والإشراف) سوى هذا النص في جناية الدابة.
(2)
الإجماع (ص: 121).
(3)
الأوسط (13/ 131)، الإشراف (7/ 386).
(4)
شرح ابن بطال على البخاري (8/ 560).
(5)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 192)، بدائع الصنائع (7/ 273).
(6)
ينظر: البيان والتحصيل (9/ 211)، الذخيرة (12/ 266 - 268).