الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو حنيفة، وصاحبه محمد بن الحسن، حيث لا يرون وجوب القصاص في الذكر إذا قطع من أصله أو بعضه، إلا إذا كان القطع للحشفة كلها دون بعضها (1).
ومن حججهم: أنه يجري فيه الانقباض والانبساط، فامتنع فيه المماثلة، بخلاف ما إذا قطع الحشفة فإنه معلوم كالمفصل (2).
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
[86/ 24] يؤخذ اللسان باللسان
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على اللسان، فمن جنى على آخر بقطع لسانه، وجب قطع لسانه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ويؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]؛ ولأن له حدا ينتهي إليه فاقتص منه كالعين، ولا نعلم في هذا خلافا (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول إذا قطع اللسان جميعه أبو يوسف (4)، ومالك في رواية (5)، والليث (6)، وابن حزم من الظاهرية (7)، وإذا قطع بعضه مالك في رواية (8)، والشافعية (9).
(1) ينظر: درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (2/ 96)، البحر الرائق (8/ 377).
(2)
ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 31).
(3)
المغني (11/ 556).
(4)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 308)، البناية في شرح الهداية (13/ 117).
(5)
ينظر: المدونة (4/ 561)، الكافي لابن عبد البر (2/ 1103). الذخيرة (12/ 325).
(6)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 205).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 8).
(8)
الكافي لابن عبد البر (2/ 1103).
(9)
ينظر: الوسيط (6/ 341)، التنبيه، ص (216).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
أن اللسان إذا كان القطع فيه مستوعبا أمكن استيفاء المثل فيه بالاستيعاب، فيكون الجزاء مثل الجناية (1).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول في قطع اللسان جميعا أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (2)، ومالك في رواية، وأشهب من أصحابه (3)، والشافعية (4).
كما خالف هذا الإجماع المنقول في بعض اللسان مالك في رواية (5)، وبعض الشافعية (6) كأبي إسحاق المروزي (7)، وابن الصباغ (8)، والحنابلة في قول (9).
ومن حججهم: أن القصاص استيفاء، وهو غير ممكن في اللسان؛ لأنه إن قُطع بعضه فذهب بعض الكلام لم يدر أن ما يأخذه بالقصاص يذهب به من
(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 308).
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 307 - 358)، تبيين الحقائق (6/ 112).
(3)
ينظر: البيان والتحصيل (16/ 103)، الذخيرة (12/ 325).
(4)
ينظر: التنبيه، ص (216).
(5)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1103).
(6)
ينظر: المهذب، (3/ 184)، البيان (11/ 370 - 371).
(7)
إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي، ففيه شافعي، له شرح المختصر، ت 430 هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 105)، شذرات الذهب (4/ 217).
(8)
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ، أصولي، وفقيه شافعي، من تصانيفه: الشامل، كفاية السائل، توفي سنة 477 هـ. انظر: السير (18/ 22)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 124).
(9)
ينظر: الفروع (9/ 393)، الإنصاف (10/ 25).
الكلام مثل ما ذهب من المجني عليه، وإن قطعه من أصله فإنه لا يوصل إليه إلا بجذبه، وقد ينجذب أكثر مما أخذ الجاني أو أقلّ (1).
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 125)، البيان والتحصيل (16/ 103).