الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[197/ 32] في كل الذكر الدية
• المراد من المسألة: أن ذكر الرجل إذا قطع بكامله فإن الواجب فيه دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): وإذا قطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة؛ لأنه في معنى الأنف؛ لأنه من تمام خلقة المرء، وأنه ليس في المرء منه إلا واحد، ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة، وقد يخالف الأنف في بعض أمره، وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة، ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافا (1).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (2).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): العلماء مجمعون على أن في الذكر الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة لم يختلفوا في ذلك (3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في كل الذكر الدية (4).
قال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة (5).
قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية (6).
قال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية، وأن في الذكر الدية (7).
(1) الأم (12/ 440).
(2)
الإجماع (ص: 125)، وانظر: الإشراف (7/ 433).
(3)
الاستذكار (25/ 100).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 241).
(5)
بداية المجتهد (4/ 2214).
(6)
المغني (12/ 146).
(7)
رحمة الأمة (ص: 243).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (وكذا الذكر) أي: تجب فيه الدية بلا خلاف (1).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): قوله (وفي الذكر الدية) هذا إذا قطع من أصله، وهو مجمع عليه (2).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وفي الذكر الدية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم (3).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم في الديات، قال:"في الذكر الدية"(4).
2 -
ما روي عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: "وإذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته، وذهب نسله"(5).
3 -
أن في الذكر تفويت منفعة مقصودة من الآدمي، وهي منفعة النسل، ومنفعة استمساك البول (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول قتادة، حيث جعل في ذكر من لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (7).
(1) البناية (12/ 220).
(2)
سبل السلام (7/ 45).
(3)
نيل الأوطار (7/ 59).
(4)
جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 371) رقم (17636)، وهو مرسل.
(6)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 69).
(7)
أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (9/ 372).