الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، وهو نص في المسألة.
2 -
عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45].
3 -
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم"(3).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[39/ 12] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:
• المراد من المسألة: إذا قتل الذمي حربيا، فإنه لا يقتص للحربي من الذمي، ودمه هدر.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7).
• مستند الإجماع: أن الحربي مباح الدم على الإطلاق وفي كل حال،
(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1097)، المقدمات الممهدات (3/ 280)، الذخيرة (10/ 46).
(2)
ينظر: الأم (6/ 10)، المهذب (3/ 171)، البيان (11/ 303).
(3)
سبق تخريجه، وقد صححه ابن الجارود، والحاكم.
(4)
المغني (11/ 471).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 236)، تبيين الحقائق (6/ 105)، البحر الرائق (8/ 337).
(6)
ينظر: الذخيرة (12/ 277)، شرح الخرشي على خليل (8/ 3)، بلغة السالك (4/ 333)،
(7)
ينظر: البيان (11/ 316)، تحفة المحتاج (8/ 497)، مغني المحتاج (5/ 229).