الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33].
• وجه الدلالة: أن اسم السلطان الذي جعله اللَّه لولي القتيل يقع على المال كما يقع على القود، وحينئذ يكون تقدير الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا في القود والدية (5).
2 -
عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية"(6).
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل له قتيل، فهو بخير النّظرين، إمّا أن يودى، وإمّا يقاد"(7).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[51/ 3] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه:
• المراد من المسألة: أن عفو ولي الدم عن القصاص إلى الدية لا يثبت قبل موت المجني عليه، وإنما يثبت حقا له بعد موته.
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 62)، تبيين الحقائق (6/ 98).
(2)
ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1100)، الذخيرة (12/ 319).
(3)
ينظر: الأم (6/ 10)، (7/ 337)، نهاية المطلب (16/ 137).
(4)
ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 278). المبدع (7/ 241).
(5)
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 194).
(6)
تقدم تخريجه، وقد صححه الترمذي.
(7)
تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن بطال (1)(449 هـ): هذا أصل مجمع عليه أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت (2). وقد نقله عنه الإمام ابن حجر (852 هـ)(3).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33].
• وجه الدلالة أن السلطان الذي جعله اللَّه للولي مرتب على قوله (ومن قتل مظلوما)، والقتل لا يكون إلا بالموت.
2 -
عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية"(9).
• وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فأهله بين خيرتين) مرتب على قوله (فمن قتل بعده قتيلا)، والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته.
(1) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطَّال، أبو الحسن القرطبيّ، محدث فقيه، له شرح البخاري، توفي سنة 449 هـ. انظر: السير (18/ 47)، الوافي بالوفيات (21/ 56).
(2)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 512).
(3)
فتح الباري لابن حجر (12/ 211).
(4)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 153 - 154)، بدائع الصنائع (7/ 248)، الجوهرة النيرة (2/ 125).
(5)
ينظر: البيان والتحصيل (16/ 35).
(6)
ينظر: نهاية المطلب (10/ 491)، روضة الطالبين (9/ 246).
(7)
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (7/ 3363 - 3364)، الكافي لابن قدامة (3/ 270).
(8)
ينظر: المحلى (11/ 140).
(9)
تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.