الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بعموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في كل أصبع بعشر من الإبل، فواجب بلا شك أن العشر المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر، فعلى هذا في نصف الأصبع نصف العشر، وفي ثلث الأصبع ثلث العشر - وهكذا في كل جزء (5).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام مالك في رواية فذهب إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل، وأن في كل أنملة ثلث ديته، وهي رواية ابن كنانة عن مالك، قال: وإليه رجع مالك (6).
ججج صحة الإجماع في المسألة في غير الإبهام، وذلك لوجود المخالف فيه.
[200/ 35] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية
• المراد من المسألة: أن كل عضو في الإنسان منه اثنان كاليدين والرجلين والعينين ففيه الدية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحداهما نصف الدية في الجناية على
(1) ينظر: المبسوط للشيباني (4/ 443)، تحفة الفقهاء (3/ 110).
(2)
ينظر: التاج والإكليل (8/ 342)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 42).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 280)، حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج (7/ 331).
(4)
جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(5)
ينظر: المحلى (11/ 59).
(6)
ينظر: المنتفى للباجي (7/ 92)، عقد الجواهر (3/ 117).
الأليتين. قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن النص وارد به، والإجماع منعقد عليه (1).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثدي الرجل (2).
وقال الموفق ابن قدامة (620 هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (3).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه في الديات أنه قال: "وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية"، وفي رواية: "وفي العين خمسون، وفي اليد
(1) الحاوي (12/ 285).
(2)
بداية المجتهد (4/ 2212).
(3)
المغني (8/ 435).
(4)
حاشية الروض المربع (7/ 257).
(5)
ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 109)، درر الحكام (2/ 104).
خمسون، وفي الرجل خمسون" (1).
• وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الزوجين من الإنسان الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.
• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في بعض تفاصيله كما يلي:
1 -
ثَندوي الرجل: حيث ذهب الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية في أحد قولهم (4)، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، لأنه ليس فيه تفويت منفعة ولا الجمال على الكمال (5).
2 -
الحاجبان: حيث ذهب مالك إلى أن فيهما حكومة، لأنه لا مجال للقياس في ذلك، وإنما طريقه التوقيف، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة، وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بيّن، أي: ضروريا في الخلقة.
3 -
الشفتان: حيث ذهب بعض التابعين إلى أن في الشفة الشفلى ثلثي الدية، وفي العليا ثلثها، وذلك لتفاوتهما في المنفعة (6)، وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء في الخطأ فيهما، وإنما فيهما القود في العمد (7).
4 -
الأنثيان: حيث ذهب ابن المسيب إلى أن في اليسرى منهما ثلثي الدية،
(1) جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(2)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 131)، مجمع الأنهر (2/ 641).
(3)
ينظر: المدونة (4/ 566)، المقدمات الممهدات (3/ 331).
(4)
ينظر: الأم (6/ 139)، الحاوي للماوردي (12/ 292).
(5)
ينظر: مجمع الأنهر (2/ 641).
(6)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 204 - 205).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 73).