الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[179/ 14] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع
• المراد من المسألة: أن اليد التي فيها ثلاث أصابع إذا قُطعت فإن الواجب فيها ثلاثة أخماس دية اليد، ولا تفرد للكف دية، بل ديتها داخلة في أرش الأصابع الثلاث.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): فإن قطع اليد وفيها ثلاثة أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليد، ويدخل أرش الكف في أرش الأصابع ها هنا بالاتفاق (1).
وقال الإمام المَرغيناني (593 هـ): ولو كان في الكف ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع، ولا شيء في الكف بالإجماع (2).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): وفي الكافي: ولو قطع اليد وفيها ثلاثة أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليد، ولا شيء في الكف بالإجماع (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: يُستدل للإجماع، أن أكثر الأصابع لما كانت قائمة جُعلت كقيام جميعها، فيكون الكف تابعا لها، وإقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة، فقالوا بوجوب الأرش فيما حاذى الأصابع المقطوعة من اليد، وأن ذلك لا يدخل في دية الأصابع التي كانت سالمة؛ لأنه لو كانت الأصابع كلها مقطوعة لوجب
(1) المبسوط للسرخسي (26/ 82).
(2)
البناية (12/ 246).
(3)
البحر الرائق (8/ 357).
(4)
ينظر: النوادر والزيادات (14/ 56)، البيان والتحصيل (16/ 162 - 163).
(5)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 176)، نهاية المطلب (16/ 223).
(6)
المبسوط للسرخسي (26/ 82).