الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[260/ 4] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في تغليظ الدية في القتل في البلد الحرام أو الشهر الحرام (1)؛ فإنهم متفقون على أن هذا التغليظ لا مدخل له في الكفارة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ): قد أجمعوا على أنه لا تغلّظ الكفارة فيمن قتل فيهما (البلد الحرام، والشهر الحرام)(2).
وقال الإمام القرطبي (672 هـ): وأجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع الحنفية (4)، والشافعية (5)، ولم أجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة.
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أن الأصل إيجاب الكفارة في قتل الخطأ هو قول اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
• وجه الدلالة: أن هذا النص عام في البلد الحرام وغيره، وفي الشهر الحرام وغيره.
2 -
أن التغليظ عند القائلين به إنما ورد عن بعض السلف في الدية، ولم يرد في الكفارة، والأصل عدمه.
ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه أعلم.
(1) ينظر اختلافهم في: مختصر اختلاف العلماء (5/ 91)، الحاوي للماوردي (12/ 217)، المغني (8/ 380).
(2)
بداية المجتهد (4/ 2207).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (8/ 135).
(4)
ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 92)، أحكام القرآن للجصاص (3/ 210).
(5)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 217).