الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القتل عمدا أو خطأ، مستدلا بأن الضمير الذي في قوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92] راجع ضرورة إلى المؤمن المذكور أوّلا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا، ولا لمستأمن فصَحّ يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز البتة وكذلك إيجاب القود عليه ولا فرق (1).
ججج عدم صحة الإجماع في هذه المسألة، وذلك لوجود المخالف، ولعل من نقل الإجماع لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.
[123/ 15] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة
• المراد من المسألة: إذا جنى الجماعة على الواحد بقتل خطأ فإن الواجب عليهم دية واحدة، في مقابل القتيل الواحد، ولا تجب ديات متعددة بعدد الجناة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الجصاص (370 هـ): وقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا وعيد لكل واحد من القاتلين وهذا معلوم عند أهل اللغة لا يتدافعونه، وإنما يجهله من لا حظّ له فيها، فإن قال قائل: فلو قتل جماعة رجلًا كانت على جميعهم دية واحدة، والدية إنما دخلت في اللفظ حسب دخول الرقبة؟ قيل له: الذي يقتضيه حقيقة اللفظ وعمومه إيجاب ديات بعدد القاتلين، وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع، وإلا فالظاهر يقتضيه (2).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): ولا يختلفون أن من قتل نفسا خطأ وإن كانوا جماعة إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها (3).
(1) المحلى (10/ 347 - 348).
(2)
أحكام القرآن (4/ 142 - 143).
(3)
التمهيد (21/ 156).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) بعد أن ذكر كلام صاحب العروض [(وإن سقط القود) بالعفو عن القاتلين (أدّوا دية واحدة)؛ لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ]: فإنه لا يجب إلا دية واحدة، بلا نزاع (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة (3).
2 -
أنه بدل مُتلَف يتجزّأ، فيُقسم بين الجماعة على عددهم، كغرامة المال (4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، واختارها بعض أصحابه (5).
وحجتهم: أن أولياء القتيل لهم قتل كل واحد منهم، فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة، كما لو قلع الأعور عين صحيح، فإنه تجب عليه دية عينه، وهو دية كاملة (6).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف، ولعل الشيخ ابن قاسم رحمه الله فاتته هذه الرواية، واللَّه أعلم.
(1) حاشية العروض المربع (7/ 181).
(2)
ينظر: الأم (6/ 24)، الحاوي للماوردي (12/ 46).
(3)
ينظر: المغني (8/ 363).
(4)
ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 4).
(5)
ينظر: المغني (8/ 363)، الإنصاف (9/ 448).
(6)
ينظر: المغني (8/ 363).