الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمجنون في مالهما.
ومن حججهم ما يلي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
• وجه الدلالة: أنه لم يفرق بين أن يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو كافرا (1).
2 -
أنه حق مالي يتعلق بالقتل، فتعلقت بقتل الصبي كتعلق وجوب الدية بجنايته (2).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، بل نقل بعض الشافعية الإجماع على وجوب الكفارة في مال الصبي والمجنون كما ذكر ذلك إمام الحرمين الجويني (478 هـ)، حيث قال: ولم يختلف الأئمة في إيجاب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قَتَلا أو تَسبَّبا (3).
[262/ 6] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا
• المراد من المسألة: أن الكافر إذا قتل كافرا مثله خطأ فإن كفارة القتل لا تجب.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام القرافي (684 هـ): أن المشركين إذا قَتل بعضهم بعضا لا كفارة اتفاقا (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والحنابلة في رواية (6)، وابن حزم الظاهري (7).
(1) ينظر: البيان (11/ 625).
(2)
ينظر: المبدع (7/ 351).
(3)
ينظر: نهاية المطلب (17/ 86).
(4)
الذخيرة (12/ 419).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 252).
(6)
ينظر: الإنصاف (10/ 135)، المبدع (7/ 352).
(7)
ينظر: المحلى (10/ 235).