الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد
• المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون الجناية عمدا، فلا يجب القصاص في جراح الخطأ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما إن كان الجارح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف (1).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى (6).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[98/ 3] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ
• المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء، ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد.
(1) بداية المجتهد (4/ 190).
(2)
ينظر: المغني (8/ 317).
(3)
ينظر: المبسوط (29/ 91)، بدائع الصنائع (7/ 297).
(4)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 178)، أسنى المطالب مع حاشية الرملي (4/ 22).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 8، 73).
(6)
ينظر: المغني (8/ 317).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (1).
وقد نقله عنه الإمام ابن قدامة (620 هـ)(2)، والشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والمالكية (5) والمزني من الشافعية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ"(7).
2 -
لئلا ينتهي إلى النفس فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح (8).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (9)، وابن حزم من الظاهرية (10)، فقالوا بجواز القصاص في الجرح قبل الاندمال، وحجتهم في ذلك:
(1) الإجماع (ص: 121)، وقريب منه في الإشراف (7/ 377)، والأوسط (13/ 110).
(2)
المغني (11/ 564).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 227).
(4)
ينظر: المبسوط (26/ 146)، بدائع الصنائع (7/ 310).
(5)
ينظر: المدونة (4/ 562)، جامع الأمهات (ص: 497).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 167).
(7)
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5028)، والدارقطني في سننه (3115)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 117) رقم (16112)، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 490): إسناده صالح.
(8)
القوانين الفقهية، (ص 230).
(9)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 167 - 168)، روضة الطالبين (9/ 209).
(10)
ينظر: المحلى (10/ 159).