الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الخطابي (1): في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دمًا بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوال (2).
3 -
القياس على القصاص بين الرعية بعضهم ببعض، بجامع اجتماع شروط القصاص وانتفاء الموانع فيهما (3).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[18/ 18] لا شيء على من أقام حدًا أوجبه اللَّه فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حدِّ الخمر:
• المراد من المسألة: إذا مات المحدود بالحد فدمه هدر، ولا شيء على الإمام في ذلك، إلا في حدّ الخمر فقد وقع فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): ولا أعلم أحدا يخالف في أن الإمام إذا أقام حدا أوجبة اللَّه تعالى فمات الذي أقيم عليه الحد أن لا شيء على الإمام (4).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه (5).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حدًا على إنسان فمات فيه، أنه لا ضمان عليه، واختلفوا فيمن مات في حد الخمر (6).
(1) حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليمان البُسْتي الخطابي، محدّث لغوي، وفقيه شافعي، له معالم السنن وغيره، ت 388 هـ. انظر: السير (17/ 23)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 282)، بغية الوعاة (1/ 546).
(2)
معالم السنن (4/ 20).
(3)
انظر: المغني لابن قدامة (11/ 480).
(4)
الأشراف (7/ 371).
(5)
الاستذكار (8/ 187).
(6)
شرح السنة (10/ 339).
وقال الإمام عياض (1)(544 هـ): ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال، واختلفوا فيمن مات من التعزير (2).
وقال الإمام ابن هُبيرة (3)(560 هـ): اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه فإنه لا ضمان (4).
ونقله ابن قاسم في حاشيته على العروض المربع (5).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال وكذلك الفصّاد (6) والبزّاغ (7) والحجّام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع (8).
وقال الإمام النووي (676 هـ): أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال (9).
(1) عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي، الأندلسي ثم السبتي، المالكي القاضي، محدث لغوي، وفقيه مالكي، له: ترتيب المدارك، وغيرها، ت 544 هـ. انظر: السير (20/ 212)، الديباج المذهب (2/ 46).
(2)
إكمال المُعْلِم (5/ 545).
(3)
يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر عون الدين الشيباني الدوري العراقي الوزير، محدث وفقيه حنبلي، له الإفصاح عن معاني الصحاح وغيره، ت 565 هـ. انظر: وفيات الأعيان (6/ 230)، السير (20/ 426).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 228).
(5)
حاشية العروض المربع (7/ 226).
(6)
الفصّاد: هو من يقطع العروق. تاج العروس (8/ 498).
(7)
البزَّاغ: هو البيطار، وهو الذي يشرطها فيسيل دماءها. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 320).
(8)
بدائع الصنائع (7/ 305).
(9)
شرح النووي على مسلم (1 (1/ 221).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر فعن علي ما تقدم (1)، وقال الشافعي: إن ضُرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جُلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره (2).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ)(3): اتفقوا على أن الإمام إذا قطع يد السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسنه)(5).
2 -
الضرورة، وذلك أن إقامة الحد مستحقة على المحدود، والتحرز عن السراية ليس في وسع من يباشر الحد، فلو أوجبنا الضمان لامتنع الأئمة عن الإقامة خوفا من لزوم الضمان، فتتعطل الحدود (6).
ججج صحة الإجماع في فيمن مات بالحد إلا حد الخمر كما تقدم في كلام ابن حجر حيث وقع فيمن مات في حد الخمر خلاف في وجوب الدية على
(1) سيأتي نصه في المستند.
(2)
فتح الباري (12/ 68).
(3)
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين، أبو عبد اللَّه صدر الدين الدمشقيّ العثماني الصفدي المعروف بقاضي صفد، فقيه شافعي، له رحمة الأمة، ت بعد 780 هـ. ينظر: الأعلام للزركلي (6/ 193)، معجم المؤلفين (10/ 138).
(4)
رحمة الأمة (ص: 238).
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال برفم (6396)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر برقم (1707).
(6)
بدائع الصنائع (7/ 305).