الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
أنه لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة (1).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[72/ 10] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة
• المراد من المسألة: أن من كانت له أذن واحدة فجنى على أذن من له أذنان فقطع إحدى أذنيه، فإن القصاص واجب للمجني عليه ذي الأذنين ممن له أذن واحدة، فتأخذ تلك الأذن الباقية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): فأما إن قطعت أذن من قطعت إحدى أذنيه فليس له إلا نصف الدية رواية واحدة، وإن قطع هو أذن ذي أذنين وجب عليه القصاص بغير خلاف علمناه لا في المذهب ولا في غيره (2).
• من وافق الإجماع: هذه المسألة مفرّعة على الخلاف بين الجمهور والحنابلة القائلين بسقوط القصاص عن الأعور إذا قلع عين صحيح العينين (3)، فهم خالفوا الجمهور هنا، واتبعوا الجمهور في إثبات القصاص في هذه المسألة جريا على الأصل في قوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وفرّقوا بين المسألتين، كما يقول ابن قدامة: بأن نفع كل إذن لا يتعلق بالأخرى (4).
(1) المغني (11/ 552).
(2)
المغني (11/ 552).
(3)
ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 303)، البيان والتحصيل (16/ 128)، البيان للعمراني (11/ 515)، الإنصاف (10/ 103).
(4)
المغني (11/ 552).