الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذكر فلا دية فيهما، وفي الذكر الدية قطع قبلهما أو بعدهما، وقيل: أيّهما قطع قبل صاحبه ففي الثاني حكومة حكاه أبو الفرج (1) عن مالك (2).
وقد تقدم أن الإمام ابن حزم لا يرى في الأُنثيين شيئا.
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.
[190/ 25] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في قطع الرجلين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين (3).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية مائة وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس.
قال: وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث وأنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند علماء (أهل) المدينة وغيرهم (4).
(1) عمرو بن عمرو أبو الفرج الليثي البصري ثم البغدادي القاضي، أصولي، وفقيه مالكي، له الحاوي وغيره، ت 330 هـ. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 166)، الديباج المذهب (2/ 127).
(2)
ينظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 84)، شرح ابن ناجي على الرسالة (2/ 296)، الذخيرة (12/ 364).
(3)
الإجماع (ص: 125).
(4)
الاستذكار (25/ 8).
وقال أيضا: وأما قوله في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا (1).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في الرجلين الدية، وأن في كل واحدة منها نصف الدية (2). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(3).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها (4).
وقال الإمام ابن قدامة (625 هـ): أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها (5).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): في اليدين الدية، وفي كل واحدة نصفها بالإجماع، وكذلك الأمر في الرجلين (6).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وفي الرجل الواحدة نصف الدية) هذا أيضا مما لا أعرف فيه خلافا وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة، قال في البحر: وحد موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف (7).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (8)، وابن حزم الظاهري (9).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن وفيه: "وفي الرجل
(1) التمهيد (17/ 372).
(2)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 241).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 256).
(4)
بداية المجتهد (4/ 2212).
(5)
المغني (12/ 148).
(6)
رحمة الأمة (ص: 243).
(7)
نيل الأوطار (7/ 60).
(8)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 311)، تبيين الحقائق (6/ 130).
(9)
ينظر: المحلى (11/ 63، 65 - 66).