الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[155/ 3] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه
• المراد من المسألة: أن دية الجنين الذي القته أمّه الحرّة ميتا بالجناية عليها غرة عبد أو أمة بقيمة عُشر ديتها، وبما أن ديتها خمسين من الإبل، فتكون قيمة الغرة خمس من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): وبَيِّنٌ إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين، وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل (1).
وقال الإمام الطحاوي (321 هـ) بعد أن ذكر حديث دية الجنين: فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها (2).
وقال الإمام السَرَخْسي (483 هـ): ثم هذه الآثار دليل لنا على أن الدية تتقدر بعشرة آلاف؛ لأن بدل الجنين بالاتفاق نصف عشر الدية (3).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): قال رحمه الله: (وفي جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو أنثى) وقال الشافعي: يجب فيه عشر قيمة الأم؛ لأنه جزء من وجه، وضمانُ الأجزاء يومئذ بمقدارها من الأصل؛ ولهذا وجب في جنين الحرة عشر ديتها بالإجماع وهو الغُرّة (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المالكية (5)، والحنابلة (6).
(1) الأم (12/ 363).
(2)
شرح مشكل الآثار (11/ 415).
(3)
المبسوط للسرخسي (26/ 87).
(4)
البحر الرائق (8/ 390).
(5)
ينظر: الكافي (2/ 1123)، التلقين (2/ 194).
(6)
ينظر: المغني (8/ 408)، شرح منتهى الإرادات (3/ 305).
• مستند الإجماع: دليل هذا الإجماع الأثر والمعنى:
1 -
أن أصحاب رسول اللَّه (1) صلى الله عليه وسلم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرّة عبد أو أمة، جعلوا قيمة ذلك خمسا من الإبل، وهي عُشر دية أمّه (2).
2 -
أنه لما كان الجنين على أقلّ أحوال الإنسان اعتبر فيه أقلّ ما قدره الشرع من الديات، وهو ديّة الموضّحة، وديّة السنّ المقدّرة بخمس من الإبل، وهي نصف عشر دية النفس، فجعل أقلّ الديّات قدرا حدا لأقلّ النفوس حالا (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية حيث يقول: وما جعل اللَّه تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة: عشر دية أمه، ولا عشر قيمة أمه؛ وإنما جعل اللَّه تعالى في الجنين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: غرة عبدا، أو أمة فقط، ولا جعل في الدية قيمة؛ بل جعلها مائة من الإبل (4).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، وفي عبارة ابن رشد الحفيد (595 هـ) ما يشير إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، حيث قال: واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة -وهو مذهب الجمهور- هي نصف عشر دية أمه، إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم - قال: دية الجنين خمسمائة درهم، ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم قال: ستمائة درهم، والذين لم يحدّوا في ذلك حدا، أو لم يحدّوها من جهة القيمة،
(1) لم أقف عليه في كتب الحديث، سوى ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 203) عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قوم الغرة خمسين دينارا. قال البيهقي: إسناده منقطع.
(2)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 394)، شرح ابن بطالا (8/ 550).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 394)، المغني (8/ 408).
(4)
المحلى (5/ 260).